مراسيم تنظيميّة م رسوم رئ اسي رقم 13-104 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………… 5 م رسوم تنفيذي رقم 13-107 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 96-206 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية”…….. 5 م رسوم تنفيذي رقم 13-108 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 99-252 المؤرّخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه وكذلك الشعار الذي يحمله والعلم المصغر وكيفيات ممارسة الرقابة على منجزيه ومستعمليه………………………………………………………………………………………………………………… 6 م رسوم تنفيذي رقم 13-109 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرها……………………………………………………………………………………………………………….. 7 م رسوم تنفيذي رقم 13-111 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 18 مارس سنة 2013، يحدد شروط ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه……………………………………………………………………………………. 10 م رسوم تنفيذي رقم 13-112 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 18 مارس سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 99-176 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تأدية الخدمة المدنية بالنسبة للممارسين الطبيين……………………………………………………………………………………. 14 م رسوم تنفيذي رقم 13-113 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 18 مارس سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07-392 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة………………………………………………………………………………. 15 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام كتّاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات…………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية جيجل……………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر برمجة ومتابعة الميزانية في ولاية تيارت……………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الموارد المائية……………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير الاستشراف والبرمجة والدّراسات العامة لتهيئة الإقليم في المديرية العامة لتهيئة وجاذبية الإقليم بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا…………………………………………………………………………………. 18
8 جمادى الأولى عام 1434 ه 16 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 مارس سنة 2013 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا…………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تيارت………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية قسنطينة………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للصندوق الوطني للسّكن………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام بجامعة الجزائر .2 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية الآداب واللغات بجامعة سطيف…………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي……………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته…………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لدى رئيس دائرة تيزي وزو…………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية……………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية إيليزي……………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية…………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، المكلّفة بالبيئة…………………….. 20 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّنان تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين عميدي كليتين بجامعة وهران……………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير الترقية العقارية بوزارة السّكن والعمران………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين رئيسة قسم بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي…………………………………………………………………………………………………… 21
4 16 8 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 مارس سنة 2013 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لوسائل الإنجاز…………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الري الفلاحي……. 21 قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حشد الموارد المائية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التزويد بالمياه الصالحة للشرب………………………………………………………………………………………………………………………. 22 قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية………………………………………………………………………………………………………………… 23 قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات وتهيئات الري………………………………………………………………………………………………………………………… 23 قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والوسائل……………………………………………………………………………………………………………………………… 23 قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتكوين و التعاون…………………………………………………………………………………………………………………. 24 قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التطهير و حماية البيئة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 وزارة الفلاحة و التنمية الريفية قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة حماية النباتات و الرقابة التقنية………………………………………………………………………………………………………… 25 قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح البيطرية………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 26 قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير الموارد البشرية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل الرتب المنتمية لسلك مفتشي الصناعة التقليدية والحرف ومدته ومحتوى برامجه……………………………. 27 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1433 الموافق 10 يونيو سنة 2012، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان الممارسين نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
8 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2013 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 13-104 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم الرئاس ي المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-69 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سن ة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث ف ي جدول ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لسنة 2013، الفرع الأول - الإدارة المركزية، الفرع الج زئي الأول - المصال ح المركزية، العن وان الثالث - وسائل المصالح، باب رقمه 37-12 وعنوانه “مصاريف تنظيم الملتقى العربي للعمل”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية س نة 2013 اعتماد قدره ثمانون مليون دينار 80.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 5 تنظيميّة المادّ ة 3 : يخصص لميزاني ة س نة 2013 اعتم اد ق دره ثمانون مليون دينار 80.000.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 37-12 “مصاريف تنظيم الملتقى العربي للعمل”. المادّة 4 : يكلف وزي ر المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ م رسوم تنفيذي رقم 13-107 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 96-206 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية”. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الموارد المائية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 8 جمادى الأولى عام 1434 ه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 96-206 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية”،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 96-206 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية”. المادّ ة 2 : تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفي ذي رقم 96-206 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يون يو س نة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “الم ادّة 3 : يس ج ل في الح ساب رقم 086-302 ما يأتي : في باب الإيرادات :
- (………………. بدون تغيير) …………………… في باب النفقات :
- (……………… بدون تغيير) …………………… تحدد قائمة نفقات وإيرادات هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية”. الم ادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفي ذي رقم 96-206 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “الم ادّة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية” بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية. يعد الآمر بالصرف برنامج العمل الذي يوضح الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز”. 20 مارس سنة 2013 م المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة .2013 عبد المالك سلال ★ م رسوم تنفيذي رقم 13-108 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 99-252 المؤرّخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه وكذلك الشعار الذي يحمله والعلم المصغر وكيفيات ممارسة الرقابة على منجزيه ومستعمليه. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-252 المؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه وكذلك الشعار الذي يحمله والعلم المصغر وكيفيات ممارسة الرقابة على منجزيه ومستعمليه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
8 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2013 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-252 المؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 99-252 المؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تخضع ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه للحصول على رخصة إدارية مسبقة يسلمها الوالي المختص إقليميا بعد أخذ رأي المصالح المعنية ولا سيما مصالح الأمن. يمارس نشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه وكذا الشعار الذي يحمله والعلم المصغر حصريا على التراب الوطني. لا يمكن أن يستعمل بالجزائر سوى العلم الوطني والشعار الذي يحمله والعلم المصغر المصنوع بالجزائر طبقا لأحكام هذا المرسوم”. المادة 3 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-252 المؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، مادة 2 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 2 مكرر : تح دد قائ مة ال م نت وج ات التي لا يمكن وضع صورة العلم الوطني عليها بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتجارة والداخلية والمالية وا لمجاهدين”. المادة 4 : تعدل أحكام المادّة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-252 المؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 5 : تتشكل اللجنة الوطنية للعلم الوطني من :
- وزير الداخلية والجماعات المحلية أو ممثله، رئيسا،
- ممثل عن وزير الشؤون الخارجية،
- ممثل عن وزير ا لمجاهدين،
- ممثل عن وزير التربية الوطنية،
- ممثل عن وزير التجارة،
- ممثل عن الأمن الوطني،
- ممثل عن الدرك الوطني”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 7 المادة 5 : تعدل أحكام المادّة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 99-252 المؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 9 : تتشكل اللجنة الولائية للعلم الوطني من :
- الوالي أو ممثله رئيسا،
- مدير التنظيم والشؤون العامة، عضوا،
- مدير ا لمجاهدين، عضوا،
- مدير التربية، عضوا،
- مديرالتجارة، عضوا،
- رئيس الأمن الولائي، عضوا،
- قائد مجموعة الدرك الوطني، عضوا”. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة .2013 عبد المالك سلال ★ م رسوم تنفيذي رقم 13-109 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوي ر التكنولوجي 1998-2002، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 20 منه،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 8 جمادى الأولى عام 1434 ه
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-177 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-244 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمه وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-232 المؤرخ في 23 شوال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد شروط ممارسة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث نشاطات البحث وكذا كيفيات مكافأتهما، 20 مارس سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي الخاص للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-398 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد مهام الوكالة الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرها. تخضع فرقة البحث التابعة للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي ولوحدة البحث ولمخبر البحث إلى الأحكام المتعلقة بها. المادة 2 : فرقة البحث هي الكيان التنظيمي القاعدي لإنجاز مشاريع البحث، تتشكل من ثلاثة (3) باحثين على الأقل، وتعتمد على مستخدمي دعم البحث والهياكل والتجهيزات العلمي ة التابع ة للمؤسسة التي تن شأ به ا وتدعى في صلب النص “مؤسسة الإلحاق”. يمكن فرقة البحث أن تستعين بالكفاءات العلمية والتقنية لمختلف قطاعات النشاط. المادة 3 : يمكن أن تكون فرقة البحث خاصة بمؤسسة أو مختلطة أو شريكة عندما تنشأ في إطار التبادل مع القطاع الاقتصادي والاجتماعي أو في إطار التعاون العلمي بين المؤسسات. تبرم الأطراف اتفاقية تحدد بموجبها حقوقها وواجباتها.
8 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2013 م المادة 4 : تكل ف ف رقة الب حث على الخص وص بما يأتي :
- إنجاز كل مشروع للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ذي علاقة بغرضها،
- المساهمة في اكتساب معارف علمية وتكنولوجية جديدة والتحكم فيها وتطويرها،
- المشاركة في تحسين وتطوير تقنيات وطرق الإنتاج وكذا المنتوجات والممتلكات والخدمات،
- ترقية نتائج البحث ونشرها،
- المساهمة في التكوين من خلال البحث ولفائدته. الفصل الثاني قواعد الإنشاء المادة 5 : تنشأ فرقة البحث الخاصة للتكفل بمشاريع البحث المنبثقة عن البرامج الوطنية للبحث حسب إجراءات المناقصة لاقتراح مشاريع البحث الوطنية أو القطاعية أو على مستوى مؤسسة الإلحاق. وتنشأ فرقة البحث المختلطة في إطار تنفيذ برنامج مشترك بين مؤسستين (2) أو أكثر. وتكون فرقة البحث الشريكة نتيجة اشتراك مؤسسة مع فرقة بحث خاصة تم إنشاؤها في مؤسسة أخرى. المادة 6 : تنشأ فرقة البحث على أساس المعايير الآتية :
- أهمية نشاطات البحث على ضوء حاجات التطور الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتكنولوجية للبلاد،
- أثر النتائج المنتظرة في تطوير المعارف العلمية والتكنولوجية،
- نوعية القدرة العلمية والتقنية المتوفرة،
- الوسائل المادية والمالية المتوفرة و/أو التي يجب توفيرها. المادة 7 : تنش أ فرق ة البحث في مؤس سات التعلي م والتكوين العالي ين وف ي المؤسس ات العمومية الأخرى وفي المؤسسات العمومية الاقتصادية، حسب الحالة، بقرار من الوزير المكلف بالبحث أو بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث والسلطة الوصية المعنية بناء على اقتراح، حسب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 9 الحالة، من مسؤول مؤسسة الإلحاق أو أطراف الاتفاقية بعد الرأي الموافق من المجلس العلمي للوكالة الموضوعاتية للبحث المعنية. الفصل الثالث قواعد السير المادة 8 : تزود فرقة البحث بلجنة تتشكل من باحثين يرأسها مسؤول فرقة البحث. يمكن توسيع لجنة فرقة البحث المختلطة أو الشريكة لممثل عن المؤسسة العمومية أو المؤسسة العمومية الاقتصادية الأطراف في الاتفاقية. تدلي اللجنة بآرائها في كل إجراء يتعلق بتنظيم الفرقة وسيرها والوسائل المتوفرة وفي كل مسألة يعرضها عليها مسؤول فرقة البحث. تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 9 : يعين مسؤول فرقة البحث بقرار، إما من الوزير المكلف بالبحث وإما بقرار مشترك مع السلطة الوصية المعنية، بناء على اقتراح، حسب الحالة، من مسؤول مؤسسة الإلحاق أو أطراف الاتفاقية. يعين مسؤول فرقة البحث بحكم رتبته ومؤهلاته العلمية ذات الصلة بمهام فرقة البحث. المادة 10 : يعين مسؤول فرقة البحث لمدة إنجاز مشاريع البحث المقررة. وفي حالة توقف عهدته يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. يتولى مسؤول فرقة البحث الإدارة العلمية وتسيير الوسائل المخصصة للفرقة، ويكون الآمر بصرف الاعتمادات الممنوحة لفرقة البحث ويتلقى بهذه الصفة، من مسؤول مؤسسة الإلحاق التفويض بالإمضاء وكل سلطة تسيير ضرورية لحسن سير نشاطات فرقة البحث. ويحرر تقريرا سنويا عن النشاطات يرسله إلى كل الأطراف. المادة 11 : يمكن مسؤول فرقة البحث بناء على تفويض من مسؤول مؤسسة الإلحاق، المبادرة بإبرام العقود والاتفاقيات والالتزام بها قصد إنجاز أشغال البحث والدراسات و تقديم الخدمات مع منظمات وطنية و/أو دولية التي لها صلة بمهام فرقة البحث وطبقا للتنظيم المعمول به.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 8 جمادى الأولى عام 1434 ه المادة 12 : تحدد رزنامة العمل والتفاصيل الموضوعاتية العامة لمشروع أو مشاريع البحث التي تكلف بها فرقة البحث في الملحق بالقرار المنشئ للفرقة أو الاتفاقية المبرمة بين المؤسسات المعنية. المادة 13 : مدة الاتفاقية هي المدة اللازمة لإنجاز مشاريع البحث، ويمكن تجديدها بملحق. يتخذ قرار تجديد أو عدم تجديد الاتفاقية بعد الاطلاع على رأي الهيئات المختصة للمؤسسات المعنية بناء على نتائج التقييم. المادة 14 : يتولى المجلس العلمي لمؤسسة الإلحاق التقييم الجزئي والشامل لمشاريع البحث الموكلة لفرقة البحث الخاصة. ويكرس هذا التقييم المجلس العلمي للوكالة الموضوعاتية للبحث المعنية . وتحدد كيفيات تقييم مشاريع البحث الموكلة لفرقة البحث المختلطة أو الشريكة في الملحق بالاتفاقية المبرمة بين المؤسسات المعنية. المادة 15 : تزود أطراف الاتفاقية فرقة البحث بالمستخدمين والوسائل وتعين مؤسسة إلحاق الاعتمادات المخصصة لسير الفرقة. وتوزع هذه الاعتمادات وكذا الإيرادات التي يجب تحقيقها في إطار أعمال البحث في جدول تقديري يلحق بميزانية مؤسسة الإلحاق. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 16 : تزود فرقة البحث بالاستقلالية في التسيير وتخضع للمراقبة المالية البعدية. المادة 17 : تتأتى إيرادات فرقة البحث من :
- مساهمات الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- اعتمادات التسيير المخصصة من مسؤول مؤسسة الإلحاق،
- نشاطات أداء الخدمة والعقود،
- الهبات والوصايا،
- شهادات البراءة والمنشورات. المادة 18 : تبين الكتابات المحسابية لمؤسسة الإلحاق بكيفية منفصلة، عمليات النفقات والإيرادات المتعلقة بنشاطات فرقة البحث. غير أن الكتابات المحاسبية المتعلقة بهذه العمليات في المؤسسات العمومية ذات 20 مارس سنة 2013 م الطابع العلمي والثقافي والمهني توكل إلى الكلية أو إلى المعهد الجامعي أو إلى معهد المركز الجامعي ذوي الاختصاص في ميدان نشاط فرقة البحث. الفصل الخامس أحكام خاصة المادة 19 : يمكن كل طرف من الأطراف في الاتفاقية استعمال النتائج المحصل عليها في إطار تنفيذ مشروع البحث. المادة 20 : عندما يكون من شأن بعض النتائج المحصل عليها في إطار الاتفاقية أن تكون موضوع حماية عن طريق شهادة براءة، فإن هذه البراءة تودع مشتركة بين أسماء كل طرف من الأطراف. المادة 21 : تستفيد الأطراف من حق استعمال البرامج المعلوماتية التي تم تطويره ا بالشراكة لحاجاتها الخاصة في البحث. المادة 22 : تبين منشورات مستخدمي فرقة البحث العلاقة مع المؤسسات المعنية. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة .2013 عبد المالك سلال ★ م رسوم تنفيذي رقم 13-111 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 18 مارس سنة 2013، يحدد شروط ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
8 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2013 م
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-111 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 11 سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموفق 14 غشت سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه. المادة 2 : يتمثل نشاط الوكيل تاجر الجملة المذكور في المادة الأولى أعلاه في تسويق الخضر والف واكه بالج ملة داخل س وق الجم لة لحساب الموكل و/ أو لحسابه الخاص. المادة 3 : تخضع ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه قبل التسجيل في السجل التجاري إلى الحصول على رخصة يسلمها المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا بعد اكتتاب صاحب الطلب دفتر شروط. يحدد نموذج هذه الرخصة بقرار من الوزير المكلف بالتجارة. المادة 4 : يجب أن يمارس نشاط الوكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه في محل أو مربع مخصص لهذا الغرض في سوق الجملة. تمنح المربعات و/أو المحلات في سوق الجملة التابعة للجماعات المحلية أو للمؤسسات العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 5 : يمكن أن يكون عدد المربعات أو المحلات الممنوحة لنفس الوكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه محل تحديد من طرف الوالي المختص إقليميا لتجنب كل تقييد لقواعد المنافسة. المادة 6 : يسحب دفتر الشروط المذكور في المادة 3 أعلاه والمحدد نموذجه في الملحق بهذا المرسوم، من طرف صاحب الطلب ويودع بعد اكتتابه لدى مصالح المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 8 جمادى الأولى عام 1434 ه المادة 7 : يودع ملف طلب رخصة ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه لدى مصالح المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا، مرفقا بالوثائق الآتية : أ - بالنسبة للشخص الطبيعي :
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لايت جاوز تاريخ إص دارها ثلاث ة (3) أش ه ر (البطاقة رقم 3)،
- دفتر الشروط الممضى من الأطراف. ب - بالنسبة للشخص المعنوي :
- نسخة مصادق عليها من القانون الأساسي للشركة،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للممثل القانوني لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة (3) أشهر (البطاقة رقم 3)،
- دفتر الشروط الممضى من الأطراف. يسلم المترشح وصل إيداع عند تقديمه الملف. المادة 8 : تمنح الرخصة المذكورة في المادة 3 أعلاه لصاحب الطلب خلال مدة لا تتجاوز عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف. وفي حالة الرفض، يجب أن يكون ذلك معللا ويبلغ إلى المعني في نفس الأجل المذكور أعلاه. المادة 9 : يجب على الوكيل تاجر الجملة أن يضمن استمرارية الخدمة. في حالة الغلق غير المبرر للمحل أو للمربع لمدة تتجاوز ثلاثة (3) أيام متتالية، يقوم مسير السوق بإعذار الوكيل تاجر الجملة المعني لمواصلة نشاطه في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار عن طريق إرسال موصى عليه مع وصل استلام. وفي حالة عدم استئناف المخالف نشاطه في أجل الثمانية (8) أيام المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، يقوم الوالي المختص إقليميا بغلق المربع أو المحل لمدة شهر واحد. في حالة عدم استئناف النشاط، يقوم المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا بسحب الرخصة. 20 مارس سنة 2013 م المادة 10 : يجب على كل وكيل تاجر جملة يعمل في سوق الجملة غير قادر على ضمان ممارسة نشاطه، إما لسنه أو لحالته الصحية أو لأي سبب آخر، إخطار مسير سوق الجملة بذلك. ويجب على مسير السوق في هذه الحالة، أن يخطر المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا قصد اتخاذ إجراءات استخلافه. المادة 11 : في حالة وفاة الوكيل تاجر الجملة يمكن ذوي حقوقه تقديم طلب لمواصلة النشاط ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المتمم. في حالة عدم تقديم ذوي الحقوق المذكورين أعلاه الطلب في الآجال المحددة في المادة 33 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، يقوم مسير السوق بإعلام الجمهور بشغور المربع أو المحل عن طريق ملصقات على مستوى السوق. المادة 12 : يرسل مسير السوق قائمة المالكين أو المؤجرين المرخص لهم بممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة فور تنصيبهم إلى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا على سبيل الإعلام. المادة 13 : تسحب الرخصة في حالة عدم احترام الوكيل تاجر الجملة بنود دفتر الشروط. ويؤدي سحب الرخصة إلى الشطب من السجل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 14 : كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم يعاقب عليها طبقا للتشريع المعمول به. المادة 15 : يجب على الوكلاء تجار الجملة للخضر والفواكه الذين يكونون في حالة نشاط عند تاريخ نشر هذا المرسوم، الامتثال لأحكامه في أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 18 مارس سنة .2013 عبد المالك سلال
8 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2013 م الملحق دفتر الشروط النموذجي للوكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه المادة الأولى : يطبق دفتر الشروط هذا على الوكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه. المادة 2 : يجب على الوكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه لممارسة نشاطه :
- توفر مربع أو محل،
- توفر حساب بنكي. المادة 3 : يتعين على الوكيل تاجر الجملة القيد في السجل التجاري في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ الحصول على الرخصة المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم. المادة 4 : يتعين على الوكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه اقتناء منتجاته لدى المنتج الفلاحي أو المستورد أو الجامع المسلّم أو لدى الوكلاء تجار الجملة الممارسين لنشاطهم على مستوى أسواق الجملة الأخرى في حالة عدم كفاية العرض. المادة 5 : يتعين على الوكيل تاجر الجملة إضافة للمعلومات المطلوبة من المصالح والإدارات العمومية ا لمختصة، تزويد إدارة السوق الذي ينشط فيه : بكميات وأسعار وأصل المنتوجات المستوردة وأنواع المنتوجات العابرة أو المخزنة داخل مربعه أو محله ووجهتها. المادة 6 : يجب أن تكون المحاسبة المتعلقة بعمليات الشراء والبيع التي يقوم بها الوكيل تاجر الجملة وفق الشكل التجاري، طبقا لنظام المحاسبة والمالية المعمول به. المادة 7 : في حالة عدم وجود مقتن للمنتوجات المعروضة للبيع يجب على الوكيل تاجر الجملة إما :
- سحبها من السوق،
- القيام بتخزينها تحت التبريد أو في مساحات التخزين المناسبة المخصصة لهذا الغرض،
- سحب المنتوجات الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك من مربعه أو محله ووضعها في المكان المناسب والمهيأ لهذا الغرض. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 13 المادة 8 : يتعهد الوكيل تاجر الجملة بألا يسوّق إلا الخضر والفواكه الطازجة والناضجة والسليمة والصالحة للاستهلاك الموظبة في مواد للتغليف والتعبئة المناسبة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 9 : يتعين على الوكيل تاجر الجملة :
- احترام والعمل على احترام مستخدميه لمواقيت فتح وغلق الس وق والدخول إلى مح يط السوق في مواقيت الاستقبال والبيع المحددة قانونا،
- تقديم جميع الوثائق الثبوتية للمصالح والسلطات المعنية إذا طلبت ذلك. المادة 10 : يتعين على الوكيل تاجر الجملة الاستغلال الشخصي للمحل أو المربع الذي يشغله، واحترام النظام الداخلي الذي ينظم سير السوق والخضوع للالتزامات المترتبة على ذلك. يجب فتح المربعات أو المحلات ووضعها في الخدمة خلال ساعات بيع واستقبال البضائع. المادة 11 : زيادة على الواجبات المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، يتعين على الوكيل تاجر الجملة الامتثال للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموفق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية والقانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش والمرسوم التنفيذي رقم 13-111 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 18 مارس سنة 2013 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه. حرر ب ………………….. في ………………………. قرئ وصودق عليه إمضاء الوكيل تاجر إمضاء وتأشيرة المدير الولائي الجملة للتجارة
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 8 جمادى الأولى عام 1434 ه م رسوم تنفيذي رقم 13-112 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 18 مارس سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 99-176 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تأدية الخدمة المدنية بالنسبة للممارسين الطبيين. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-176 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تأدية الخدمة المدنية بالنسبة للممارسين الطبيين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-394 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-236 المؤرخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، 20 مارس سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-380 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-176 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تأدية الخدمة المدنية بالنسبة للممارسين الطبيين. المادّة 2 : يعدّل عنوان الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 99-176 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 والم ذك ور أعلاه، كما يأتي : “الباب الثاني : أحكام تتعلق باللجنة الوطنية للتعيين والمتابعة والتقييم والطعن”. المادّة 3 : تعدل وتت مم أحك ام المواد 6 و 7 و 8 و 9 و 11 و 13 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 99-176 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 6 : تنشأ لج نة وطنية للتعيين والمتابعة والتقييم والطعن خاصة بالملزمين بالخدمة المدنية، تدعى في صلب النص “اللجنة الوطنية”. “المادة 7 : تضم اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالصحة أو ممثله :
- المدير العام المكلف بمصالح الصحة وإصلاح المستشفيات،
- المدير المكلف بالتنظيم والمنازعات والتعاون،
- المدير المكلف بالدراسات والتخطيط،
- المدير المكلف بالموارد البشرية،
- المدير المكلف بالمالية والوسائل،
- ممثل واحد (1) عن كل نقابة للممارسين المتخصصين في الصحة العمومية،
- ممثل واحد (1) عن المقيمين في العلوم الطبية،
8 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2013 م
- ممثل واحد (1) عن كل لجنة من اللجان الوطنية للطب والجراحة والبيولوجيا وطب النساء والتوليد والتصوير الطبي، المنشأة من طرف الوزير المكلف بالصحة. يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص يمكنه مساعدتها في أشغالها”. “المادة 8 : تتولى المديرية المكلفة بالموارد البشرية أمانة اللجنة الوطنية .” “المادة 9 : تكلف اللجنة الوطنية، على الخصوص بما يأتي :
- وضع برنامج سنوي لتعيين الملزمين بالخدمة المدنية،
- السهر على ضمان أفضل شروط التعيين والممارسة للملزمين بالخدمة المدنية،
- متابعة تأدية الخدمة المدنية وتقييمها،
- دراسة الطعون المتعلقة بالتعيين،
- إعداد تقرير سنوي مفصل بخصوص شروط تأدية الخدمة المدنية يعرض على الوزير المكلف بالصحة”. “المادة 11 : يجب أن تكون مناصب العمل المخصصة سنويا لهذا الغرض موضوع نشر واسع من قبل مديري الصحة والسكان للولاية المعنيين قصد الشروع في جمع بطاقات الرغبات التي ترسل إلى أمانة اللجنة الوطنية للدراسة والمعالجة”. “المادة 13 : تجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية مرتين (2) على الأقل في السنة. وتجتمع في دورة غير عادية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك”. “المادة 14 : يجب أن ترسل الطعون التي يقدمها الملزم بالخدمة المدنية المتعلقة بالتعيين وشروط الممارسة إلى اللجنة الوطنية خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي مقرر التعيين. يجب على اللجنة الوطنية أن تفصل في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطعون”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 18 مارس سنة .2013 عبد المالك سلال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 15 م رسوم تنفيذي رقم 13-113 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 18 مارس سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07-392 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-392 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-392 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 8 جمادى الأولى عام 1434 ه المادة 2 : تعدل وتتمم المادّة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-392 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 5 : تتولى الوكالة مهمة إنجاز المشاريع المفوضة في مجال دراسة المشاريع وإنجازها. وتكلف الوكالة، بعنوان مهامها في مجال الخدمة العمومية، بالمشاريع المفوضة الخاصة بالمنشآت الكبرى للثقافة. وتضمن الوكالة، بعنوان مهامها التجارية، الخدمات والاستشارة في مجال إنجاز مشاريع المنشآت الاجتماعية الثقافية، بناء على طلب من الدولة والجماعات الإقليمية والأشخاص المعنويين العموميين والخواص ولحسابهم. تكلف الوكالة، في إطار مهامها التجارية، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان خدمات، في إطار تعاقدي وبطلب من صاحب المشروع المفوض، فيما يخص إنجاز مشروع مفوض في مجال الدراسات وإنجاز مشاريع اجتماعية ثقافية،
- إنجاز خدمات في مجال التركيبات المالية للمشاريع،
- ضمان خدمات الاستكشاف والاستشارة المتعلقة ببرامج الاستثمار،
- ضمان خدمات في مجال التفاوض وإبرام العقود والصفقات الخاصة بدراسة وإنجاز مشاريع اجتماعية ثقافية،
- القيام، لحساب صاحب المشروع وبطلب منه، بإجراءات وعمليات وعلاقات مع شركاء ومؤسسات تساهم في إنجاز منشآت اجتماعية ثقافية،
- ضمان كل خدمة استشارة وخبرة في مجال تسيير ومتابعة عمليات دراسة وإنجاز منشآت اجتماعية ثقافية ومشاريع بناء”. المادة 3 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-392 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر س نة 2007 والم ذك ور أعلاه، بم ادة 5 م ك رر، ت حرر كما يأتي : “المادة 5 مكرر : تخول الوكالة، في إطار مهامها التجارية، إنشاء فروع وأخذ مساهمات في كل مؤسسة وإبرام شراكة طبقا للتشريع المعمول به. 20 مارس سنة 2013 م يجب أن يكون إنشاء الفروع وأخذ المساهمات والشراكة ذات صلة بموضوع الوكالة. ويجب أن يكون محل مداولة مجلس الإدارة والموافقة الصريحة من السلطة الوصية. ومهما يكن من أمر، فإن أشكال إنشاء الفروع وأخذ المساهمات والشراكة، يجب أن تضمن المحافظة على المصالح المالية للوكالة”. المادة 4 : تتمم المادّة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 07-392 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 10 : يتشكل مجلس الإدارة، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل ……………..(بدون تغيير)…………………
- ……………………(بدون تغيير)…………………
- ……………………(بدون تغيير)………………..
- ……………………(بدون تغيير)……………….
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والمدينة،
- ……………………(بدون تغيير)………………..
- …………………….(بدون تغيير)……………….
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
- ……………… (الباقي بدون تغيير)……………”. المادة 5 : تتمم المادّة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 07-392 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 13 : يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص فيما يأتي :
- مشروع………. (بدون تغيير) ……………………
- ……………….. (بدون تغيير) …………………….
- ……………….. (بدون تغيير) …………………….
- ………………. (بدون تغيير) ……………………..
- ………………. (بدون تغيير) ……………………..
- ………………. (بدون تغيير) ……………………..
- ………………. (بدون تغيير) …………………….
- إنشاء فروع وإلغاؤها وأخذ مساهمات والتنازل عنها وإبرام عقود الشراكة وفسخها،
- (………………. بدون تغيير)………….”.
8 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2013 م المادة 6 : تعدل وتتمم المادّة 2 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 07-392 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : تتمثل تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها الوكالة، في المهام الموكل ة له ا بعنوان عمل الدول ة في مجال إنجاز مشروع مفوض للدراسات وإنجاز المنشآت الكبرى للثقافة. وبهذه الصفة، تضمن الوكالة ما يأتي :
- تسيير عمليات دراسة وإنجاز المنشآت الكبرى للثقافة على أساس الملف التقني الذي يُعده لهذا الغرض الوزير المكلف بالثقافة،
- إعداد دفاتر الشروط وإعلان المناقصات،
- اختيار المناقصات وتقييمها،
- إبرام العقود المتعلقة بدراسة المشاريع وإنجازها،
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات المعنية بإنجاز المشاريع، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 17
- القيام بالعمليات والإجراءات والتدابير ذات الطابع التجاري والعقاري والإداري والمالي الضرورية لإنجاز المشاريع،
- إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بتقييس دراسات ومشاريع إنجاز منشآت التراث الثقافي وتوزيع الفنون والتنشيط الثقافي والمطالعة العمومية،
- إعداد دراسات تحضيرية حول محيط مواقع المشاريع من خلال إنجاز دراسات تقنية في البحث ومدى إمكانية إنجازها،
- إعداد برمجة حول المشاريع الكبرى للثقافة فيما يخص التجهيزات التقنية وذلك باللجوء لخبراء،
- متابعة عملية إنجاز المنشآت الثقافية،
- تقديم المساعدة لوزارة الثقافة في تصميم وتنفيذ برنامج إنجاز المنشآت الكبرى للثقافة”. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 18 مارس سنة .2013 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام كتّاب ع امين لدى رؤس اء دوائ ر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم كتّابا عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية :
- عبد القادر بن شيخ، بدائرة البرواقية في ولاية المدية، بناء على طلبه،
- معيوف دريشي، بدائرة الأربعاء في ولاية البليدة، بناء على طلبه،
- محمد تريش، بدائرة عين الإبل في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد محفوظ غزايلي، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة بوغني في ولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سن ة 2013 تنهى، ابتداء من 11 نوفمبر سنة 2012، مهام السّيد محمد كبور، بصفته نائب مدير للدّراسات الجبائية في المديرية العامّة للضرائب بوزارة المالية، بسبب الوفاة.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 8 جمادى الأولى عام 1434 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد فاتح حموش، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية جيجل، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر برمجة ومتابع ة الميزانية في ولاية تيارت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد عبد القادر بزويني، بصفته مديرا لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية تيارت، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيدة مالية تماني، بصفتها نائبة مدير للموارد المائية والتربة ب وزارة الموارد المائ ية، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات الآتية :
- السعدي بن عبد اللّه، في ولاية الجلفة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، 20 مارس سنة 2013 م
- الجيلالي بوخرص، في ولاية تندوف، لإحالته على التّقاعد،
- عبد الرحمن رحمون، في و لاية الوادي، لإحالته على التّقاعد،
- فيصل العابد، في ولاية خنشلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير الاستشراف والبرمجة والدّراسات العامة لتهيئة الإقليم في المديرية العامة لتهيئة وجاذبية الإقليم بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد محمد الصغ ير بن لحرش، بصفته مدي را للاستشراف والبرمجة والدّراسات العامة لتهيئة الإقليم في المديرية العامة لتهيئة وجاذبية الإقليم بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد فيصل بن طالب، بصفته نائب مدير للوثائق والأرشيف بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تيارت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد كريم شمس الدين سكيوة، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تيارت، لإحالته على التّقاعد.
8 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد نصر الدين عزام، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للصندوق الوطني للسّكن. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد محم د أوراك، بصفت ه مدي را عام ا للصن دوق الوطني للسّكن. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للتشغيل في الولايتين الآتيتين :
- عمار حفار الساس، في ولاية الوادي،
- علاوة بلوم، في ولاية خنشلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام بجامعة الجزائر .2 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بجامعة الجزائر 2 :
- الطاهر ميلة، بصفته عم يدا لك لية الآداب واللغات،
- ناصر الدين زبدي، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأوّل والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية الآداب واللغات بجامعة سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سن ة 2013 تنهى، ابتداء من 28 نوفمبر سنة 2011، مهام السّيد كمال قادري، بصفته عميدا لكلية الآداب واللغات بجامعة سطيف، بسبب إلغاء الهيكل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد ندير بن سقني، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيدة عائشة إحموين، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد حميد ماروني، نائب مدير مكلّفا بالميزانية والمحاسبة بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 8 جمادى الأولى عام 1434 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لدى رئيس دائرة تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد محفوظ غ زايلي، كاتبا عاما ل دى رئيس دائرة تيزي وزو. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد توفيق عبد القادر ماحي، نائب مدير للتعاون في المجال البيئي في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين بوزارة الشؤون الخارجية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد فاتح حموش، مديرا للحفظ العقاري في ولاية إيليزي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013 تعيّن السّيدة مالية تماني، مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية. 20 مارس سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، المكلّفة بالبيئة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد فيصل بن طالب، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، المكلّفة بالبيئة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّنان تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد رشيد أورابح، مديرا للأشغال العمومية في ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد سليمان خلافة، مديرا للأشغال العمومية في ولاية تبسة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين عميدي كليتين بجامعة وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما عميدي كليتين بجامعة وهران :
- محمد مزيان، عميد كلية العلوم الاجتماعية،
- حميدي منصور، عميد كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية.
8 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير الترقية العقارية بوزارة السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد نصر الدين عزام، مديرا للترقية العقارية بوزارة السّكن والعمران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 21 يوسف حيدرة، نائب مدير للوقاية بالمديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين رئيسة قسم بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013 تعيّن السّيدة عائشة إحموين، رئيسة قسم للدّراسات الاجتماعية بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لوسائل الإنجاز. إن وزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011 والمتضمن تعيين السيد سعيد عباس، مديرا عاما لوسائل الإنجاز بوزارة الموارد المائية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد سعيد عباس، المدير العام لوسائل الإنجاز، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق و المقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة .2012 حسين نسيب ★ قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الري الفلاحي. إن وزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 8 جمادى الأولى عام 1434 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 والمتضمن تعيين السيد عمر بوقروة، مديرا للري الفلاحي بوزارة الموارد المائية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى: يفوّض إلى السيد عمر بوقروة، مدير الري الفلاحي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق و المقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة .2012 حسين نسيب ★ قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حشد الموارد المائية. إن وزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، 20 مارس سنة 2013 م
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد عبد الوهاب سماتي، مديرا لحشد الموارد المائية بوزارة الموارد المائية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الوهاب سماتي، مدير حشد الموارد المائية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة .2012 حسين نسيب ★ قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التزويد بالمياه الصالحة للشرب. إن وزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد مسعود ترة، مديرا للتزويد بالمياه الصالحة للشرب بوزارة الموارد المائية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مسعود ترة، مدير التزويد بالمياه الصالحة للشرب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق و المقررات باستثناء القرارات.
8 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2013 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة .2012 حسين نسيب ★ قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط و الشؤون الاقتصادية. إن وزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد لونيس معوش، مديرا للتخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة الموارد المائية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد لونيس معوش، مدير التخطيط و الشؤون الاقتصادية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق و المقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة .2012 حسين نسيب ★ قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات و تهيئات الري. إن وزير الموارد المائية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 23
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين السيد طاهر عيشاوي، مديرا للدراسات وتهيئات الري بوزارة الموارد المائية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد طاهر عيشاوي، مدير الدراسات و تهيئات الري، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق و المقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة .2012 حسين نسيب ★ قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية و الوسائل. إن وزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية، المعدّل والمتمّم،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 8 جمادى الأولى عام 1434 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 والمتضمن تعيين السيد علي صدوق، مديرا للميزانية والوسائل بوزارة الموارد المائية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد علي صدوق، مدير الميزانية و الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق الحسابية لميزانية التجهيز والتسيير بما في ذلك الحسابات الخاصة للميزانية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة .2012 حسين نسيب ★ قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية و التكوين و التعاون. إن وزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 والمتضمن تعيين السيد أحمد نادري، مديرا للموارد البشرية والتكوين والتعاون بوزارة الموارد المائية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد أحمد نادري، مدير الموارد البشرية و التكوين و التعاون، الإمضاء في 20 مارس سنة 2013 م حدود صلاحياته، باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق و المقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة .2012 حسين نسيب ★ قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التطهير و حماية البيئة. إن وزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد أحسن آيت أعمارة، مديرا للتطهير وحماية البيئة بوزارة الموارد المائية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد أحسن آيت أعمارة، مدير التطهير و حماية البيئة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق و المقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة .2012 حسين نسيب
8 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2013 م وزارة الفلاحة و التنمية الريفية قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة حماية النباتات و الرقابة التقنية. إن وزير الفلاحة و التنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-149 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 والمتضمن تعيين الآنسة نادية حجرس، مديرة لحماية النباتات والرقابة التقنية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى الآنسة نادية حجرس، مديرة حماية النباتات و الرقابة التقنية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الفلاحة و التنمية الريفية، على جميع الوثائق و المقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة .2012 رشيد بن عيسى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 25 قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح البيطرية. إن وزير الفلاحة و التنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-149 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 و المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 والمتضمن تعيين السيد أحمد شوقي الكريم بوغالم، مديرا للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أحمد شوقي الكريم بوغالم، مدير المصالح البيطرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة و التنمية الريفية، على جميع الوثائق و المقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة .2012 رشيد بن عيسى
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 8 جمادى الأولى عام 1434 ه قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إن وزير الفلاحة و التنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-149 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 و المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1425 الموافق أوّل يوليو سنة 2004 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر لعوطي، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد القادر لعوطي، مدير إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة و التنمية الريفية، على جميع الوثائق و المقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة .2012 رشيد بن عيسى 20 مارس سنة 2013 م قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير الموارد البشرية. إن وزير الفلاحة و التنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-149 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 و المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين الآنسة نورة لوانشي نائبة مدير للموارد البشرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى الآنسة نورة لوانشي، نائبة مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الفلاحة و التنمية الريفية، على جميع الوثائق و المقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة .2012 رشيد بن عيسى
8 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2013 م وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل الرتب المنتمية لسلك مفتشي الصناعة التقليدية والحرف ومدته ومحتوى برامجه. إن الأمين العام للحكومة، ووزير السياحة والصناعة التقليدية،
- بمقتضى المرس وم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أوالفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 الم ؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة، المعدّل والمتمّم،
- و بمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 08-199 المؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 08-199 المؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل الرتب المنتمية لسلك مفتشي الصناعة التقليدية والحرف ومدّته ومحتوى برامجه، حسب ما يأتي :
- سلك المفتشين في الصناعة التقليدية والحرف :
- رتبة مفتش في الصناعة التقليدية والحرف، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 27
- رتبة مفتش رئيسي في الصناعة التقليدية والحرف،
- رتبة مفتش قسم في الصناعة التقليدية والحرف. المادة 2 : يلزم المتربصون شاغلو إحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة التكوين التحضيري. الم ادة 3 : يتم فت ح دورة التكوين التحضيري، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، الذي يحدد فيه لا سيما :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري المحدد في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التحضيري،
- تاريخ بداية التكوين التحضيري،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري. المادة 4 : تعلم الإدارة المستخدمة المتربصين بتاريخ بداية التكوين عن طريق استدعاء فردي أو بأية وسيلة ملائمة أخرى عند الاقتضاء. المادة 5 : تضمن المدرسة الوطنية العليا للسياحة التكوين التحضيري. المادة 6 : ينظم التكوين التحضيري بشكل تناوبي أو متواصل، ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات. المادة 7 : تحدّد م دة التكوين التحضيري كما يأتي :
- شهران (2) بالنسبة للمفتشين في الصناعة التقليدية والحرف،
- ثلاثة (3) أشهر بالنسبة للمفتشين الرئيسيين في الصناعة التقليدية والحرف، ومفتشي الأقسام في الصناعة التقليدية والحرف.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 8 جمادى الأولى عام 1434 ه المادة 8 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين التحضيري، ويتم تفصيل محتوى برامج، من طرف المدرسة الوطنية العليا للسياحة. المادة 9 : يتولى تأطير ومتابعة المتربصين أثناء التكوين سلك أساتذة المدرسة الوطنية العليا للسياحة، و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادة 10 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية. الم ادة 11 : عند نهاية التكوين التحضيري، يتم التقييم النهائي حسب إحدى التقديرات الآتية :
- حسن جدا،
- حسن،
- متوسط،
- دون المتوسط. المادة 12 : تضبط لجنة نهاية التكوين قائمة المتربصين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين التحضيري. المادة 13 : تتكون لجنة نهاية التكوين من : 20 مارس سنة 2013 م
- السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أوممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة التكوينية. الم ادة 14 : عند نهاية دورة التكوين، يسلّم مدير مؤسسة التكوين المعنية شهادة متابعة التكوين للمتربصين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. الم ادة 15 : يرسّم المتربصون الذين تابعوا التكوين التحضيري بنجاح، وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة .2012 وزير السياحة عن الأمين العام للحكومة والصناعة التقليدية وبتفويض منه إسماعيل ميمون المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الملحق الأول برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش في الصناعة التقليدية والحرف
- برنامج التكوين النظري مدته شهران (2) : الرقم الوحدات الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 1 المبادىء العامة المتعلقة بالصناعة التقليدية والحرف 3 سا 2 2 طرق تنظيم نشاطات الصناعة التقليدية والحرف 3 التقييس ونوعية منتوجات الصناعة التقليدية 4 المبادىء العامة للقانون رقم 81-07 المؤرّخ في 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدّل والمتمّم 5 التشريع والنصوص التنظيمية في مجال علاقات 6 مهام تفتيش نشاطات الصناعة التقليدية والحرف 3 سا 2 3 سا 2 27 يونيو سنة 3 سا 1 العمل 3 سا 1 3 سا 2 7 مختلف تدابير الدعم للإنشاء وترقية الصناعة التقليدية والحرف 3 سا 2 8 هياكل التنشيط والتطوير الاجتماعي - الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية والحرف 9 المناجمنت العمومي 10 التحرير الإداري والمنهجية المجموع 3 سا 2 2 سا 1 2 سا 1 28 سا 16
8 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 29 20 مارس سنة 2013 م الملحق الثاني برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش رئيسي في الصناعة التقليدية والحرف
- برنامج التكوين النظري مدته ثلاثة (3) أشهر : الرقم الوحدات 1 المبادىء العامة المتعلقة بالصناعة التقليدية والحرف 2 طرق تنظيم نشاطات الصناعة التقليدية والحرف 3 التقييس ونوعية منتوجات الصناعة التقليدية 4 تدقيق نوعية منتوجات الصناعة التقليدية 5 المحافظة على تراث التقليدية والحرف وحمايته 6 المبادىء العامة للقانون رقم 81-07 المؤرّخ في 27 يونيو 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدّل والمتمّم 7 التشريع والنصوص التنظيمية في مجال علاقات العمل 8 مهام تفتيش نشاطات الصناعة التقليدية والحرف الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 سا 2 2 سا 2 3 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 سنة 2 سا 1 2 سا 1 3 سا 2 9 مختلف تدابير الدعم للإنشاء وترقية الصناعة التقليدية والحرف 3 سا 2 10 هياكل التنشيط والتطوير الاجتماعي - الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية والحرف 11 المناجمنت العمومي 12 التحرير الإداري والمنهجية المجموع الملحق الثالث 2 سا 2 2 سا 1 2 سا 1 28 سا 20 برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش قسم في الصناعة التقليدية والحرف
- برنامج التكوين النظري مدته ثلاثة (3) أشهر : الرقم الوحدات 1 المبادىء العامة المتعلقة بالصناعة التقليدية والحرف 2 طرق تنظيم نشاطات الصناعة التقليدية والحرف 3 التقييس ونوعية منتوجات الصناعة التقليدية 4 تدقيق نوعية منتوجات الصناعة التقليدية 5 المحافظة على تراث التقليدية والحرف وحمايته 6 مناجمنت التكوين 7 المبادىء العامة للقانون رقم 81-07 المؤرّخ في 27 يونيو 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدّل والمتمّم 8 التشريع والنصوص التنظيمية في مجال علاقات العمل 9 مهام تفتيش نشاطات الصناعة التقليدية والحرف الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 سنة 2 سا 1 2 سا 1 2 سا 2 10 مختلف تدابير الدعم للإنشاء وترقية الصناعة التقليدية والحرف 2 سا 2 11 هياكل التنشيط والتطوير الاجتماعي - الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية والحرف 12 المناجمنت العمومي 13 مناهج التحقيق والإحصائيات 14 التحرير الإداري والمنهجية المجموع 2 سا 2 2 سا 1 2 سا 1 2 سا 1 28 سا 23
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 8 جمادى الأولى عام 1434 ه وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1433 الموافق 10 يونيو سنة 2012، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان الممارسين نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات. إن الأمين العام للحكومة، و وزير المالية، و وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم و واجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، 20 مارس سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-16 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان الممارسين نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “ المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين على مستوى الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، طبقا للجدول الآتي :
8 جمادى الأولى عام 1434 ه 20 مارس سنة 2013 م مناصب الشغل عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 31 التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 6 - - - 6 7 348 44 - - - 44 5 288 6 - - - 6 2 219 5 - - - 5 25 - - - 25 1 200 15 60 - - 75 101 60 - - 161 “ المادة :2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1433 الموافق 10 يونيو سنة .2012 وزير المالية وزير كريم جودي الصناعة والمؤسسات الصغيرة عن الأمين العام للحكومة والمتوسطة وترقية وبتفويض منه الاستثمار المدير العام للوظيفة العمومية محمد بن مرادي بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة