مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات الآتية :
- السعدي بن عبد اللّه، في ولاية الجلفة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، 20 مارس سنة 2013 م
- الجيلالي بوخرص، في ولاية تندوف، لإحالته على التّقاعد،
- عبد الرحمن رحمون، في و لاية الوادي، لإحالته على التّقاعد،
- فيصل العابد، في ولاية خنشلة. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.