مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّنان تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّنان تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد رشيد أورابح، مديرا للأشغال العمومية في ولاية بجاية.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد سليمان خلافة، مديرا للأشغال العمومية في ولاية تبسة. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.