مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير الاستشراف والبرمجة والدّراسات العامة لتهيئة الإقليم في المديرية العامة لتهيئة وجاذبية الإقليم بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير الاستشراف والبرمجة والدّراسات العامة لتهيئة الإقليم في المديرية العامة لتهيئة وجاذبية الإقليم بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد محمد الصغ ير بن لحرش، بصفته مدي را للاستشراف والبرمجة والدّراسات العامة لتهيئة الإقليم في المديرية العامة لتهيئة وجاذبية الإقليم بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا، بناء على طلبه. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.