مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الموارد المائية
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الموارد المائية.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيدة مالية تماني، بصفتها نائبة مدير للموارد المائية والتربة ب وزارة الموارد المائ ية، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.