مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام بجامعة الجزائر .2 19
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام بجامعة الجزائر .2 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بجامعة الجزائر 2 :
- الطاهر ميلة، بصفته عم يدا لك لية الآداب واللغات،
- ناصر الدين زبدي، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأوّل والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.