قرار
قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة حماية النباتات و الرقابة التقنية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى الآنسة نادية حجرس، مديرة حماية النباتات و الرقابة التقنية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الفلاحة و التنمية الريفية، على جميع الوثائق و المقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة .2012 رشيد بن عيسى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.