مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد فيصل بن طالب، بصفته نائب مدير للوثائق والأرشيف بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.