مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيدة عائشة إحموين، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.