مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سن ة 2013 تنهى، ابتداء من 11 نوفمبر سنة 2012، مهام السّيد محمد كبور، بصفته نائب مدير للدّراسات الجبائية في المديرية العامّة للضرائب بوزارة المالية، بسبب الوفاة.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.