مرسوم
مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 مارس سنة 1989 يتضمن تعيين كاتب دولة. 387
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد العزيز خلاف كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالشؤون المغاربية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 مارس سنة 1989 الشاذلي بن جديد 388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 رمضان عام 1409ه قرارات، مقررات، مناشير وزارة الشؤون الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.