مرسوم

مرسوم مؤرخ في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 مارس سنة 1989 يتضمن تعيين كاتب دولة. 387

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.