مقرر
مقررات مؤرخة في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول ابريل سنة 1989 تتضمن تعيين نواب مديرين قائمين بالأعمال مؤقتا بوزارة الشؤون الخارجية. 388
مقررات مؤرخة في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول ابريل سنة 1989 تتضمن تعيين نواب مديرين قائمين بالأعمال مؤقتا بوزارة الشؤون الخارجية. 388
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.