مرسوم مؤرخ في 30 رجب عام 1409 الموافق 8 مارس سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس المجلس الدستوري وبعض أعضائه . 387
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد المالك بن حبيلس رئيسا للمجلس الدستوري.
المادة 2
فتح المادةيعين السيدان احمد مطاطلة ومحمد عبد الوهاب بخشي عضوين في المجلس الدستورى.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1409 الموافق 8 مارس س1989 سنة الشاذلي بن جديد
المادة 2
فتح المادةيشكل مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بالمسيلة بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة من :
ممثل عن وزير الرى ممثل عن وزير الاشغال العمومية ممثل عن وزير التعمير والبناء.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 ابريل سنة 1989.
قاصدي مرباح فردية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.