مرسوم تنفيذي رقم 89-48 مؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 ابريل سنة 1989 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الالكتروتقنية بالمدية. 386
المادة الأولى
فتح المادةينشأ معهد وطني للتعليم العالي في الالكتر وتقنية بالمدية، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه | ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيشكل مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالي في الالكتروتقنية بالمدية بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة من :
ممثل عن وزير الصناعة الثقيلة ممثل عن وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ممثل عن وزير الصناعات الخفيفة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 ابريل سنة 1989.
قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-198
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 89-48 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1989 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-543
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-198
مرسوم تنفيذي رقم 2000-198 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 مركز جامعي بالمدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1409 الموافق 15 أبريل سنة 1989 يحدد عدد الشعب وتوزيع عدد الطلبة بينها في المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بالمسيلة. 460
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.