مرسوم رقم 87-05 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة انشاء لجنة حكومية مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية فنزويلا الموقعة بكركاس في 15 مايو سنة 1985 . 47
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية المتضمنة انشاء لجنة حكومية مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | وحكومة جمهورية فنزويلا الموقعة بكركاس في 15 مايو سنة 1985، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد اتفاقية انشاء لجنة حكومية مشتركة للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية فنزويلا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية فنزويلا المذكور اسمهما على التوالي، ادراكا منهما لروابط الصداقة والتضامن - التي تجمع بين البلدين،
- ورغبة منهما في تنمية ودعم هذه الروابط، وذلك في اطار ترقية التعاون الاقتصادي بين الدول التي تسير في طريق النمو، وبالتالي الاسهام بهذه الطريقة في اعادة تنظيم الوضع الاقتصادي العالمي، تم الاتفاق على ما يلي :
المادة الاولى بهدف تشجيع وزيادة وتنويع ودعم التعاون الثنائي المتوازن لصالح الطرفين، وبهدف تحقيق مطابق وتكاملات دائمة مستقرة بين اقتصاديات كل من البلدين، تم انشاء لجنة حكومية للتعاون الجزائري الفنزويلي تدعى على النحو الآتى :
اللجنة المشتركة».
المادة الثانية تقوم اللجنة المشتركة في اطار صلاحيتها بتكوين هيكل للتنسيق والتقييم واتخاذ القرار.
تقوم اللجنة ايضا باكتشاف كل امكانيات وكل اشكال التعاون بين البلدين. 48 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة الثالثة تقوم اللجنة المشتركة بمهمة :
أ) تحديد التوجيهات المفيدة لانجاز اهدافها وعلى الخصوص في مجالات التبادل التجاري والصناعي والطاقة والزراعة، ووسائل الاتصال، والنقل، والسياحة والصحة، والتعاون العلمي والثقافي والفني والتكنولوجي.
ب تقوم ايضا بدراسة واقتراح الهيكل الضروري لتنمية التعاون الثنائى.
ج) التعرف على الخلافات التي قد تنشأ حول تفسير أو تنفيذ الاتفاقيات المبرمة أو التي في طريق الابرام وعلى حلها وذلك في المجالات المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
المادة الرابعة تقوم اللجنة المشتركة بانشاء لجان فرعية أو مجموعات للعمل وذلك لمعالجة المسائل المتعلقة بتفويضها، وهذه اللجان أو مجموعات العمل تقوم بتقديم تقرير عن نشاطها امام اللجنة المشتركة .
المادة الخامسة تجتمع اللجنة المشتركة مرة كل عامين بالتناوب في الجزائر أو كراكاس، وذلك من تاريخ يتم تحديده بالاتفاق المشترك. واذا كان هناك ضرورة لاجتماع غير عادي، فان ذلك يتم بالاتفاق المشترك بين الطرفين.
المادة السادسة سوف يكون وفد كل بلد برئاسة شخصية وزارية ويكون الوفد مشكلا من اعضاء آخرين يتم تعيينهم عن طريق كل طرف.
المادة السابعة ستسجل قرارات وخلاصات اللجنة المشتركة في محاضر الجلسات، في حالات الضرورة، في الجزائرية الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه :
المعاهدات والاتفاقيات أو البروتوكولات التي تبرم بين الطرفين.
المادة الثامنة يتم اعداد جدول الاعمال لكل دورة باتفاق .
مشترك بالطرق الدبلوماسية التي تتم على أكثر تقدير قبل ثلاثين يوما قبل كل اجتماع للجنة.
المادة التاسعة تعرض الاتفاقية الحالية على المصادقة وستصبح سارية المفعول في تاريخ تبادل وثائق التصديق بالطريق الدبلوماسي.
المادة العاشرة تسرى صلاحية الاتفاقية الحالية لمدة خمس سنوات يتم تمديدها الى مدة مماثلة، وذلك :
مالم يخطر احد الطرفين كتابيا الطرف الآخر عن رغبته في انهائها وذلك بستة شهور على الاقل سابقة على التاريخ الذى يرغب فيه انهاءها.
حرر في كركاس في الخامس عشر من شهر مايو عام 1985 في ثلاث نسخ باللغات العربية والاسبانية والفرنسية ويعتمد على كل منها.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية فنزويلا الشعبية وزير وزير الشؤون الخارجية العلاقات الخارجية أحمد طالب ابراهيمي سيمون البرتوكونسالفي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.