مرسوم

مرسومان مؤرخان في أول جمادى الاولى عام 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 يتضمنان تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 69

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.