ج.ر عدد 46 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 دج 30 د.ج 30 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 30 د.ج 50 درج 40 د.ج كما فيها الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 دوج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال لهاتف: 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 لمن النسخة الأصلية : 0.30 د.ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلاء عطا انهم يؤدى عن تغيير العنوان 0,40 د. ج - نمى النشر على أساس 5 د.ج للسطر . فهرس

– مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 15 مايو سنة 1974 يتضمن منح صفة ضابط للشرطة القضائية . 614 وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1394 الموافق II أبريل سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في سلك مديرى ادارة المستشفيات . 615 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1394 الموافق 11 أبريل سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في سلك مقتصدى المستشفيات . 617 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1394 الموافق 11 أبريل سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في سلك مفتشي السكان والنشاط الاجتماعي . 619 وزارة الاخبار والثقافة

  • قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 8 مايو سنة 1974 يتضمن تعيين مدير الاخبار بالوكالة الوطنية البرقية « وكالة الانباء الجزائرية » . 621 قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 20 مايو سنة 1974 يتضمن تحديد تاريخ امتحانات شهادة الكفاءة للتكوين الفنى العالى وتعيين الاساتذة الاعضاء في لجنة الامتحان . 621

614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1394 ه

  • قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 20 مايو سنة 1974 يتضمن تحديد تاريخ امتحانات الشهادات العملية والنظرية للدبلوم الوطنى فى الفنون الجميلة وتعيين الاساتذة والفنانين والتقنيين الاعضاء في لجنة الامتحان . 622 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1394 الموافق أول ابريل سنة 1974 يتضمن تعيين الكاتب العام للمكتب الوطني لليد العاملة 622 وزارة التجارة مرسوم رقم 74 94 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تحديد أسعار بيع التبغ والسجاير . 622
  • مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 22 مايو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد (سوناكات) . 624 وزارة المالية قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 10 مايو سنة 1974 يتضمن تحديد شروط تطبيق المقتضيات الجبائية الخاصة بالمساهمة السنوية الواجب اداؤها عن سنة 1974 من طرف المزارع المسيرة ذاتيا 624 وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1394 | الموافق 15 مايو سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة لقبول تلاميذ عمرنين للشبيبة والرياضة قسم الشبيبة) بمدرسة تكوين الاطارات بعين بنيان 625 كتابة الدولة للتخطيط قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 أبريل سنة 1974 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للدخول الى دورة تكوين مهندسي الدولة في مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلى . 626 قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 ابريل سنة 1974 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للدخول الى دورة تكوين محللين في مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلي . 627 قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 9 مايو سنة 1974 يتضمن تأليف اللجنة المتساوية الاعضاء السلك أعوان المكتب بكتابة الدولة للتخطيط . 627 قرارات الولاة -قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1393 الموافق 12 ديسمبر سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها هكتارا واحدا و 53 آرا و 45 سنتيارا تابعة المجموعة الملك رقم 1 من مخطط «سيناتوس كونسولت لفائدة وزارة الداخلية مديرية الحماية المدنية والنجدة لولاية عنابة لازمة لبناء وحدة للحماية المدنية بتبسة . 528 قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1393 الموافق 15 يناير سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتضمن منح قطعة أرض مجانا كائنة بالمراهنة تبلغ مساحتها 2500 م2 تابعة للقطاع المسير ذاتيا «الاشقر «عمرو» لفائدة البلدية المذكورة قصد بناء مخزن متعدد الفروع • 628 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 15 مايو سنة 1974 يتضمن منح صفة ضابط للشرطة القضائية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1394 الموافق 15 مايو سنة 1974 تمنح صفة ضابط للشرطة القضائية الى المترشحين الآتية أسماؤهم الذين نجحوا في الامتحان الخاص بضباط الشرطة القضائية دورة يونيو | 1973 ( : مسعود ملاس محمد حدبي اليامين ذهبي سعيد سلامة نور الدين بوسماحة سعيد قريني مروان الهوارى حسين حرمل ساسي أو نوغى محمود قدور بن عودة عليق سعيد ملواح محمد بن خزنة رمضان سعدي حمزة ذيب محمد بوسكة عيسى بن غرس الله بلقاسم مياسي باعزيز شهيلي مروان سليمان عبد الحميد ديبون ساهل عمر شعبان جاب الله جواني أحمد شنتوف

الجمعة 16 جمادى الاولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 615 منور فلوس محمد زبلاح بوزيان سي عفيف عز الدين عميار أحمد فاسيو أحمد بن سيد شعبان فواتحية سعيد بن مسعود سبتي مزيود محمد فرطاس سعد جلاب جلول يعقوبي بومدين حضري العياشي بن شلاح مبروك مشرى حاج حلوش عبد الحق مسعودي علاوة حايفي جمعي رقاد وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1394 الموافق 11 أبريل سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في سلك مديرى ادارة المستشفيات ان وزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية : بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 63 98 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 | والامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والامر رقم 72 II المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972،

  • وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1977 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى الامر رقم 72 50 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتعلق بتقديم الورقتين رقم 2 و 3 من صحيفة السوابق القضائية وبآثارهما ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1908، وبمقتضى المرسوم رقم 68 324 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمديري الادارة الاستشفائية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبية لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة لتعيين عشرة مديرين من الطبقة الثانية وعشرين مديرا من الطبقة الثالثة وعشرين مديرا من الطبقة الرابعة . المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : 1 المديرون من الطبقة الثانية : المترشحون المحصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، والبالغون من العمر 35 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند تاريخ اجراء المسابقة . ب - المديرون من الطبقة الثالثة : المترشحون المحصلون على شهادة ليسانس أو شهادة مماثلة والبالغون من العمر 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند تاريخ اجراء المسابقة . ج المديرون من الطبقة الرابعة : المترشحون المحصلون على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي والبالغون من العمر 21 سينة على الاقل و 40 سنة علي الاكثر عند تاريخ اجراء المسابقة . المادة 3 : يؤخر الحد الاقصى لليمن بسنة واحدة بالنسبة لكل ولد مكفول على الا يتجاوز هذا الحد خمس سنوات، ويرفع هذا الحد الاقصى ب 10 سنوات لصالح أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين من أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1966 المعدل والمتمم

616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1394 ه المادة 5 : ينبغى على المترشحين أن يبعثوا بملفات ترشيحاتهم ضمن ظرف موصى عليه الى وزارة الصحة العمومية المديرية الفرعية للموظفين 128 طريق محمد قاسم (المدنية) الجزائر . ويحتوى كل ملف على الاوراق التالية : ; I طلب مكتوب بخط اليد للمشاركة وموقع من طرف المترشح 2 بطاقة التسجيل الممنوحة من الادارة ، 3 - شهادة الميلاد أو بطاقة للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين البالغين الحد الاقصى للسن، شهادة الجنسية ، 5 نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ، 6 - شهادتان طبيتان الطب العام وطب الامراض الصدرية تثبتان بأن المترشح سليم من أي مرض أو عاهة تتنافى مع الوظيفة المطلوبة ، 7 - نسخة طبق الاصل للشهادة أو للشهادة التي تعادلها، 8 - عند الاقتضاء نسخة من السجل البلدى تثبت صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو عند عدم وجودها بطاقة شخصية تثبت العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 6 : تحتوى المسابقة على الاختبارات التالية : اولا - المديرون من الطبقة الثانية : ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي . I - I الاختبارات الكتابية للقبول : ا - انشاء له طابع عام يتضمن موضوعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. المدة 3 ساعات - المعامل 3 . ب اختبار في القانون الادارى والوظيفة العمومية، المدة 4 ساعات - المعامل 4 • بالنسبة لهذين الاختبارين كل علامة تقل عن 5 من 20 تؤدى للرسوب 106 ج 2 - • اختبار في المالية العامة ، المدة 3 ساعات، المعامل 3 2 الاختبار الشفاهي للقبول النهائي : محادثة مدتها 20 دققيقة مع لجنة الامتحان تتضمن موضوعا عاما، المعامل I ثانيا - المديرون من الطبقة الثالثة : I - الاختبارات الكتابية للقبول : ا انشاء له طابع عام يتضمن موضوعا سياسيا واقتصاديا | واجتماعيا المدة 3 ساعات، المعامل 3 .

  • اختبار في القانون الادارى والوظيفة العمومية، المدة ساعات، المعامل 4 • بالنسبة لهذين الاختبارين كل علامة تقل عن 5 من 20 تؤدى للرسوب ج - اختبار في المالية العامة المدة 3 ساعات المعامل 3 2-2 الاختبار الشفاهي للقبول النهائي : محادثة مدتها 20 دقيقة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام، المعامل I • ثالثا المديرون من الطبقة الرابعة : I - الاختبارات الكتابية للقبول : أ انشاء له طابع عام يتضمن موضوعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا المدة 3 ساعات المعامل 3 • ب - دراسة تحليلية لنص معين أو اختبار ذو صبغة قانونية حسب اختيار المترشح المدة 4 ساعات، المعامل 4 بالنسبة لهذين الاختبارين، فان كل علامة تقل عن 5 من 20 تؤدى للرسوب . ج اختبار حسب اختيار المترشح يتضمن موضوعا تاريخيا أو جغرافيا يتناسب من حيث المستوى مع برنامج التعليم للاقسام النهائية المدة 3 ساعات المعامل 3. 2 - الاختبار الشفاهي للقبول النهائي : محادثة مدتها 20 دقيقة مع لجنة الامتحان تتضمن موضوعا عاما، المعامل I • المادة 7 : ينبغى على المترشحين الذين يمتحنون بلغة أجنبية أن يجتازوا امتحانا في اللغة الوطنية المحددة شروطه بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1391 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه المدة 3 ساعات المعامل 2 . وكل علامة تقل عن 4 من 20 تؤدى للرسوب . المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير الصحة العمومية، وتنشر عن طريق لصق الاعلانات في مبنى وزارة الصحة العمومية . المادة 9 : تجرى اختبارات المسابقة في أول يوليو سنة 1974 في المعهد الوطني للصحة العمومية شارع عبد الرحمن لعلا (المدنية) الجزائر العاصمة . المادة 10 : يشارك في الاختبارات الشفاهية فقط المترشحون الذين حصلوا في مجموع الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان . وتضاف زيادة من النقط تعادل 1 على 20 من الحد الاقصى من النقط الممكن الحصول عليها الى المترشحين الذين يتمتعون بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وذلك طبقا للمادة 4 أعلاه يستدعى المترشحون المقبولون بصورة انفرادية الاداء الاختبارات الشفاهية .

الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 617 المادة 11 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين بصفة نهائية | من قبل لجنة الامتحان حسب نظام الترتيب وتصدر بقرار من وزير الصحة العمومية وتنشر عن طريق لصق الاعلانات . المادة 12 : تتشكل لجنة المسابقة على الوجه التالي الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، عضوا ، مدير الادارة العامة لوزارة الصحة العمومية، أو ممثله عضوا مدير العمل الصحى أو ممثله، عضوا ، مدير الهياكل الاساسية والميزانية أو ممثله، عضوا ، مدير مرسم من ادارة استشفائية بالنسبة لكل طبقة المادة 13 : يعين المترشحون الذين نجحوا نهائيا حسب الاحوال كمديرين متمرنين للادارة الاستشفائية من الطبقة الثانية والثالثة والرابعة ويوظفون من طرف وزير الصحة العمومية . وكل مترشح لا يلتحق بمكان وظيفته في أجل أقصاه شهر واحد يفقد الاستفادة من تعيينه . المادة 14 : ان برنامج الاختبارات ملحق بأصل هذا القرار . المادة 15 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1394 الموافق II أبريل سنة 1974 • عن وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه جلول نميش المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1394 الموافق 11 ابريل سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في سلك مقتصدى المستشفيات ان وزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 68 98 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والامر رقم 72 - المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972،

  • وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 | ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى الامر رقم 72 50 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتعلق بتقديم الورقتين رقم 2 و 3 من صحيفة السوابق القضائية وبآثارهما ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته وتممته وبمقتضى المرسوم رقم 66-15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 68 325 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمقتصدى المؤسسات الاستشفائية ولا سيما المواد 7 و 8 و 9 الفقرة الثانية منه ،
    • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح مسابقة لتعيين عشرة مقتصدين من الطبقة الثانية وعشرين مقتصدا من الطبقة الثالثة وعشرين مقتصدا من الطبقة الرابعة . المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : أولا - المقتصدون من الطبقة الثانية : المترشحون الحاصلون على شهادة الليسانس أو على شهادة تعادلها والبالغون من العمر 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة ..

618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الاول عام 1394 ثانيا - المقتصدون من الطبقة الثالثة : المترشحون الحاصلون على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي والبالغون من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة . ثالثا المقتصدون من الطبقة الرابعة :

- المترشحون الحاصلون على القسم الأول من بكالوريا التعليم الثانوى والبالغون من العمر 21 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة . المادة 3 : يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة بالنسبة لكل ولد مكفول على الا يتجاوز هذا الحد 5 سنوات، ويرفع هذا الحد الى 10 سنوات لصالح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : تمنح زيادات في النقط للمترشحين من أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم • المادة 5 : ينبغي على المترشحين أن يبعثوا بملفات ترشيحاتهم الى وزارة الصحة العمومية المديرية الفرعية للموظفين 128 شارع محمد قاسم (المدنية الجزائر - ويحتوى كل ملف على الاوراق التالية : I طلب مكتوب بخط اليه للمشاركة وموقع من طرف المترشح 2 - بطاقة التسجيل الممنوحة من الادارة ، 3 - شهادة الميلاد أو بطاقة للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين البالغين الحد الاقصى للسن 4 شهادة الجنسية ، -5 نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ، 6 شهادتان طبيتان الطب العام وطب الامراض الصدرية) تثبتان بأن المترشح سليم من أى مرض أو عاهة تتنافى مع الوظيفة المطلوبة -7 نسخة طبق الاصل للشهادة أو للشهادة التي تعادلها، 8 عند الاقتضاء، نسخة من السجل البلدي تثبت صفة العضوية في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو عند عدم وجودها بطاقة شخصية تثبت العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 6 : تحتوى المسابقة على الاختبارات التالية : اولا - المقتصدون من الطبقة الثانية : I - الاختبارات الكتابية للقبول : ا - انشاء له طابع عام يتضمن موضوعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. المدة 3 ساعات - المعامل 3 . ب - اختبار في القانون الادارى والوظيفة العمومية، المدة 4 ساعات - المعامل 4 . وبالنسبة لهذين الاختبارين فان أية علامة تقل عن 5 من 20 تؤدى للرسوب ج - - اختبار فى المالية العامة. المدة 3 ساعات المعامل 3. 2 - الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي : محادثة مدتها 20 دقيقة مع لجنة الامتحان تتضمن موضوعا عاما المعامل I . ثانيا - المقتصدون من الطبقة الثالثة : I - الاختبارات الكتابية للقبول : أ انشاء له طابع عام حول موضوع سياسي و اقتصادي و اجتماعي. المدة 3 ساعات - المعامل 3 . ب - دراسة نص أو اختبار له طابع قانوني حسب اختيار المترشح المدة 4 ساعات المعامل 4 • وبالنسبة لهذين الاختبارين فان أية علامة تقل عن 5 على 20 تؤدى للرسوب . ج 2 - اختبار حسب اختيار المترشح حول موضوع تاريخي أو جغرافي يتناسب مع البرنامج التعليمي للاقسام الثانوية النهائية - المدة 3 ساعات. المعامل 3 . 2 الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي : محادثة مدتها 20 دقيقة مع لجنة الامتحان تتضمن موضوعا عاما. المعامل I • ثالثا - المقتصدون من الطبقة الرابعة : I الاختبارات الكتابية للقبول :

- ا - انشاء له طابع عام حول موضوع سياسي و اقتصادي و اجتماعي المدة 3 ساعات المعامل 3 • ب - دراسة نص أو اختبار له طابع قانوني حسب اختيار المترشح المدة 3 ساعات • المعامل 3 وبالنسبة لهذين الاختبارين فان أية علامة تقل عن 5 من 20 تؤدى للرسوب ج اختبار حسب اختيار المترشح حول موضوع تاريخي أو جغرافي يتناسب مع البرنامج التعليمي للقسم الاول من شهادة البكالوريا ..

الجمعة 15 جمادى الأولى عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 619 2 - الاختبار الشفاهي للقبول النهائي : محادثة مدتها 20 دقيقة مع لجنة الامتحان تتضمن موضوعا عاما. المعامل 1 . المادة 7 : ينبغي على المترشحين الذين يمتهنون بلغة أجنبية أن يجتازوا امتحانا في اللغة الوطنية المحددة شروطه بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه . المدة 3 ساعات . المعامل 2 . وكل علامة تقل على 4 من 20 تؤدى للرسوب المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين للمسابقة بقرار من وزير الصحة العمومية وتنشر عن طريق لصق الاعلانات في مبنى وزارة الصحة العمومية • المادة 9 : تجرى اختبارات المسابقة يوم 10 يوليو سنة 1974 في المعهد الوطني للصحة العمومية شارع عبد الرحمن لعلا (المدنية) الجزائر المادة 10 : يشارك في الاختبارات الشفاهية فقط المترشحون الذين حصلوا في مجموع الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان . وتمنح زيادة من النقط تعادل 1/20 من الحد الاقصى من المادة 14 : ان برنامج الاختبارات ملحق بأصل هذا القرار. المادة 15 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1394 الموافق 11 أبريل سنة 1974 • عن وزير الصحة العمومي عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه جلول نميش المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1394 الموافق 11 أبريل سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في سلك مفتشى السكان والنشاط الاجتماعي ان وزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية ،

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 68 98 النقط الممكن الحصول عليها الى المترشحين الذين يتمتعون | المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة - 1968 بصفة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وذلك بموجب المادة 4 أعلاه. ويستدعى المترشحون المقبولون بصورة انفرادية لاجتياز الاختبارات الشفاهية . المادة 11 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين بصفة نهائية من قبل لجنة الامتحان حسب نظام الترتيب وتقرر من طرف وزير الصحة العمومية وتنشر عن طريق لصق الاعلانات . المادة 12 : تشكل لجنة الامتحان على الوجه التالي : الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية أو ممثله، رئيسا ،
  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، عضوا ، مدير الادارة العامة لوزارة الصحة العمومية، أو ممثله، عضوا ، مدير العمل الصحى أو ممثله، عضوا ، مدير الهياكل الاساسية والميزانية أو ممثله، عضوا ، مقتصد مرسم للمستشفيات بالنسبة لكل طبقة . المادة 13 : يعين المترشحون الذين نجحوا نهائيا حسب الاحوال كمقتصدين للمستشفيات من الطبقة 2 و 3 و 4 ويوظفون من طرف وزير الصحة العمومية . وكل مترشح لا يلتحق بمكان وظيفته في أجل أقصاه شهر واحد يفقد الاستفادة من تعيينه 10 والامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9- ابريل سنة 1971 والامر رقم 72 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى الامر رقم 72 50 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتعلق بتقديم الورقتين رقم 2 و 3 من صحيفة السوابق القضائية وبآثارهما ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، سة وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام

620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1394 المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209

- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 68-337 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى السكان والنشاط الاجتماعى ولا سيما الفقرة الثانية من المادة 5 منه ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تفتح مسابقة لتعيين عشرة (10) مفتشين للسكان والنشاط الاجتماعي . المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين الحاصلين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة تعادلها ، البالغين من العمر العشرين سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر يوم المسابقة . المادة 3 : يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة لكل ولد تحت الكفالة على الا يتجاوز 5 سنوات ويبلغ هذا الحد 10 سنوات لصالح اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : تمنح نقط اضافية للمترشحين من أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم . المادة 5 : ينبغى على المترشحين ارسال ملفات ترشيحاتهم الى وزارة الصحة العمومية - المديرية الفرعية للموظفين 128 شارع محمد قاسم المرادية - الجزائر . ويحتوى كل ملف على الأوراق التالية : 1 - طلب مكتوب بخط اليد للمشاركة وموقع من طرف المترشح، بطاقة التسجيل الممنوحة من الادارة 6 3 - شهادة الميلاد أو بطاقة للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين البالغين الحد الاقصى للسن،
  • شهادة الجنسية ، -5 نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ، 6 شهادتان طبيتان الطب العام وطب الامراض الصدرية) تثبتان بأن المترشح سليم من أى مرض أو عاهة تتنافى مع الوظيفة المطلوبة ، -7 نسخة طبق الاصل للشهادة أو للشهادة التي تعادلها، 8 عند الاقتضاء ، نسخة من السجل البلدى تثبت صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو عند عدم وجودها بطاقة شخصية تثبت العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 6 : تحتوى المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول وعلى اختبار شفهي للقبول النهائي : 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : أ انشاء له طابع عام يتضمن موضوعا ذا صبغة سياسية واقتصادية واجتماعية . المدة 3 ساعات - المعامل 3 ب دراسة نص أو اختبار ذو صبغة قانونية حسب اختيار المترشح. المدة 4 ساعات المعامل 4 وبالنسبة لهذين الاختبارين فان كل علامة تقل عن 5 على 20 تؤدى للرسوب ج - اختبار حسب اختيار المترشح يتضمن موضوعا تاريخيا أو جغرافيا يطابق البرنامج التعليمى للاقسام الثانوية النهائية المدة ساعتان – المعامل 2 . د اختبار باللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون باللغة الوطنية وفق الشروط التنظيمية المنصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفبمر سنة 1972 المشار اليه أعلاه . المدة 3 ساعات - المعامل 2 . وان أية علامة تقل عن 4 على 20 تؤدى للرسوب . 2 - الاختبار الشفاهي للقبول : محادثة لمدة 20 دقيقة مع لجنة الامتحانات حول موضوع عام المعامل I . المادة 7 : يقرر وزير الصحة العمومية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وتنشر عن طريق الصق الاعلانات في مبنى الوزارة . المادة 8 : تجرى اختبارات المسابقة يوم 10 يوليو سنة 1974 في المعهد الوطنى للصحة العمومية شارع عبد الرحمن لعلا ( المدنية ( الجزائر ..

الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 621 المادة 9 : يشارك في الاختبارات الشفهية فقط المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان وتضاف نسبة من النقط تعادل 1/20 من الحد الاقصى من النقط الممكن الحصول عليها الى المترشحين الذين يتمتعون بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وذلك بموجب المادة 4 أعلاه . يستدعى المترشحون المقبولون بصورة انفرادية لاجتياز الاختبارات الشفهية • المادة 10 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين بصفة نهائية | | | من قبل لجنة الامتحانات حسب نظام الترتيب ، وتصدر هذه القائمة بموجب قرار من وزير الصحة العمومية وتنشر عن طريق لصق الاعلانات . المادة 11 : تشكل لجنة الامتحان على الوجه التالي : الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية أو ممثله، رئيسا ،

- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، عضوا ، مدير الادارة العامة لوزارة الصحة العمومية، أو ممثله عضوا ، مدير العمل الصحى أو ممثله، عضوا ، مدير الهياكل الاساسية والميزانية أو ممثله، عضوا ، مدير الاسعاف العمومي أو ممثله، عضوا ، مفتش مرسم للسكان . المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا كمفتشين متمرنين للسكان ويوظفون من طرف وزير الصحة العمومية . وكل مترشح لا يلتحق بمكان وظيفته في أجل أقصاه شهر واحد يفقد الاستفادة من تعيينه. المادة 13 : ان برنامج الاختبارات ملحق باصل هذا القرار. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1394 الموافق II أبريل سنة 1974 • عن وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه جلول نميش المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة الاخبار والثقافة قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 8 مايو سنة 1974 يتضمن تعيين مدير الاخبار بالوكالة الوطنية البرقية «وكالة الانباء الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 8 مايو سنة 1974 يعين السيد زواوى بن حمادي مديرا للاخبار بالوكالة البرقية وكالة الانباء الجزائرية ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه … قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 20 مايو سنة 1974 يتضمن تحديد تاريخ امتحانات شهادة الكفاءة للتكوين الفنى العالى وتعيين الاساتذة الاعضاء في لجنة الامتحان بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 20 مايو سنة 1974 تنظم اختبارات شهادة الكفاءة للتكوين الفني العالي - دورة 1974 في المدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة وفي مدارس الفنون الجميلة بوهران وقسنطينة من 27 مايو الى 11 يونيو 1974. ويعين اساتذة مدارس الفنون الجميلة التالية اسماؤهم للمشاركة في اللجنة المكلفة بفحص هذه الاختبارات : السيادة : على على خوجة استاذ بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة. حسن شياني، استاذ بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة. شكرى مصلى، أستاذ بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة. دوني مارتيناس، أستاذ بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة. محمد شريفي، استاذ بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة. السيدات : فاطمة بن عبو استاذة مساعدة بالمدرسة البلدية للفنون الجميلة بوهران.

  • ليلى فرحات استاذة مساعدة بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة ..

  • فاطمة شكيني، مكلفة باعطاء دروس في المدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة • قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 20 مايو سنة 1974 يتضمن تحديد تاريخ امتحانات الشهادات العملية والنظرية للدبلوم الوطنى فى الفنون الجميلة وتعيين الاساتذة والفنانين والتقنيين الاعضاء في لجنة الامتحان بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 20 مايو سنة 1974 تنظم اختبارات الشهادات العملية والنظرية للدبلوم الوطنى فى الفنون الجميلة دورة 1974، في المدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة من 27 مايو الى 20 يونيو سنة 1974. ويعين أساتذة مدارس الفنون الجميلة والفنانون والتقنيون التالية اسماؤهم للمشاركة في اللجنة المكلفة بفحص هذه الاختبارات : السادة : شگري مصلي استاذ بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة

    - بالجزائر العاصمة . وزارة التجارة مرسوم رقم 74-94 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تحديد اسعار بيع التبغ والسجاير

    - ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة ووزير المالية وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 63 427 المؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للتبغ والكبريت . وبمقتضى المرسوم رقم 74-68 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1394 الموافق 3 أبريل سنة 1974 والمتعلق بتنظيم الانتاج والتسويق لتبغ التدخين والنشوق 4 وبمقتضى المرسوم رقم 74-8 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد كيفيات على على خوجة استاذ بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة | تطبيق المادة 44 من الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة بالجزائر العاصمة.

  • عبد العزيز بن زدمي، استاذ مساعد بالمدرسة البلدية للفنون الجميلة بوهران

  • حسن شياني، استاذ بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة - بالجزائر العاصمة .

  • محمد تمام رسام

  • بودالي سفير استاذ وموسيقى

  • حسن تو مي مزخرف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1394 الموافق اول ابريل سنة 1974 يتضمن تعيين الكاتب العام للمكتب الوطني لليد العاملة بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1394 الموافق أول أبريل سنة 1974، يعين السيد جيلالي قراية كاتبا عاما للمكتب الوطني لليد العاملة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .. عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 والمؤسس بموجبه رسم نوعي اضافي لدعم الاسعار . وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1384 الموافق 15 أبريل سنة 1965 والمتضمن تحديد أسعار التبغ والسجاير من الانتاج الجزائري والمستورد ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدد الاسعار القصوى لبيع السجاير والسيكار وتبغ التدخين والتشوق والمضغ الى المستهلكسين وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم • المادة 2 : ان الزيادة في أسعار تبغ التدخين والعشوق الناتجة عن تطبيق أحكام المرسوم رقم 74 68 المشار اليه أعلاه تغطى فى اطار برنامج دعم الاسعار . المادة 3 : يلغى القرار المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1384 الموافق 15 ابريل سنة 1965 المذكور أعلاه المادة 4 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ أول يناير سنة 1974 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 • هواري بومدين

الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1394 ه المنتجات I المنتجات الوطنية السجاير : الاوراس 20 غ

  • الاوراس 25 غ الجزائرية 25 غ
  • بر از 30 ع شيسترفيلد 20 غ
  • هقمار 20 غ صافي فيلتر 20 غ سير تا فيلتر 20 غ
  • طارق فيلتر 20 غ أفراس فيلتر 20 غ- مغرب فيلتر 10 غ لم. فيلتر 20 غ ريم فيلتر 20 غ 2 1 1 فيلتر 25 في- نالية فيلتر 20 غ- الهام 25 غ- كرافن فيلتر 20 غ
  • هقار فيلتر 25 غ صرر التدخين : سنتا 20 غ صافينا 40 غ- تبغ النشوق والمضغ :
  • ماكلة الهلال 20 غ شمة النجمة 20 غ- الشمة الاغواطية 20 في- عرعار 20 غ- انواع السيكمان : علبة رومل ب 25 معيكار 175 غ غلاف جوبا ب 5 سيكار 25 غ غلاف المأمون ب 6 سيكار 20 غ- غلاف ريالتو ب 10 سيگار 20 غ 2 منتجات الاستيراد : سجاير فرنسية غولواز 25 غ د ديسك بلو 25 غ
  • جيطان 25 غ

الملحق السعر الاساسي السعر الخاص للمستهلك رسم نوعى بالدينار بالدينار بالدينار 0,95 0,20 1,15 1,20 0,25 1,45 1,25 0,25 1,50 1,40 0,30 1,70 4,50 4,50 1,60 0,20 1,80 1,10 0,20 1,30 1,30 0,20 1,50 1,40 0,20 1,00 1,15 0,20 1,35 1,15 0,20 1,35 4,50 0,20 4,70 1,60 0,20 1,80 1,85 0,25 2,10 1,30 0,20 1,50 1,85 0,25 2,10 4,50 0,20 4,70 1,95 0,25 8,20 0,70 0,20 0,90 1,90 0,40 2,30 0,40 0,80 0,60 0,40 0,20 0,60 0,40 0,20 0,60 0,45 0,20 0,65 18,75 1,75 20,50 2,90 0,25 3,15 2,00 0,20 2,20 1,80 0,20 2,00 1,75 0,25 2,00 1,75 0,25 2,00 8,40 0,25 8,65

624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1394 الملحق (تابع) السعر الاساسي السعر الخاص للمستهلك المنتجات بالدينار رسم نوعى بالدينار بالدينار

    • غولواز فيلتر 25 غ 1,75
  • جيطان فيلتر 25 غ 2,40 سجاير امريكية :
    • فيليب موريس فيلتر 20 غ 4,50
  • مارلبورو فيلتر 20 غ 4,50
  • كانت فيلتر 20 غ 4,50 وينستون فيلتر 20 غ 4,50 سجاير انكليزية : بنسون وهو جس فيلتر 20 غ 4,50 بيريليس فليتر 20 غ 4,50 بيكاديلي فيلتر 20 غ 4,50 روثمان انترناشيونال 20 غ 5,00 دونهيل انترناشيونال 20 غ 5,00 سجاير مغربية :
  • كازا سبور أوليمبيك أزرق 20 غ 1,35 سجاير تونسية : كريستال فيلتر 1,35 سيگار كوبي : مونتى كريستو علبة ب 25 سيكار 260 غ 175,00 بارطاغاس ايمينانتي علبة ب 5 سيكار 40 غ 24,50 مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 22 مايو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد (سوناكات) بموجب مرسوم مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 22 مايو سنة 1974، تنهى مهام السيد محمد كريبي، بوصفه مديرا عاما للشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد (سوناكات) .. 0,25 2,00 0,25 2,65 0,20 4,70 0,20 4,70 0,20 4,70 0,20 4,70 0,20 4,70 0,20 4,70 0,20 4,70 0,20 5,20 0,20 5,20 0,20 1,55 0,20 1,55 2,60 177,60 0,40 24,90 وزارة المالية- قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 10 مايو سنة 1974 يتضمن تحديد شروط تطبيق المقتضيات الجبائية الخاصة بالمساهمة السنوية الواجب اداؤها عن سنة 1974 من طرف المزارع المسيرة ذاتيا ان وزير المالية ،
  • بمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة

الجمعة 16 جمادى الاولى عام 1394 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى الامر رقم 68-654 68 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ولا سيما المواد 24 د و 24 ه و 24 ز منه ، وبمقتضى الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 15 مايو سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة لقبول تلاميذ عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية | ممرنين للشبيبة والرياضة قسم الشبيبة) بمدرسة تكوين لسنة 1972 ولا سيما المواد 61 و 63 و 64 منه ، وبعد الاطلاع على قانون الضرائب المباشرة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينبغى على المزارع المسيرة ذاتيا أن توقع قبل نهاية الشهر الذى يلى نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، على تصريح يتعلق بنتائج الموسم الفلاحي 1972-1973 ويكون هذا التصريح المطابق للنموذج الملحق بأصل هذا القرار مؤرخا وموقعا من طرف رئيس المؤسسة ويحتوى خاصة على المعلومات الآتية :

  • تعيين المزرعة المسيرة ذاتيا مع بيان عنوان مركزها ، رقم التعريف لدى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، تعيين فرع البنك الوطنى الجزائرى المكلف بأداء الرسوم |
  • المساحة المزروعة حسب نوعية الزراعة، أو عدد النخيل المحصى وفيما يخص الحبوب مساحة الاراضي غير المزروعة ،
  • عدد الحيوانات حسب كل نوع : الاحصنة، الجمال ، البغال، البقر، الحمير الغنم، المعيز، والخنازير المادة 2 : يودع التصريح المشار اليه في المادة الأولى أعلاه والمصادق عليه من قبل مندوب الدائرة لدى مفتشية أو مراقبة الضرائب المباشرة التي تضع الضرائب في البلدية التي يوجد بها مركز المزرعة . المادة 3 : يكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 10 مايو سنة 1974 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الاطارات بعين بنيان ان وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الداخلية ،
  • بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 68-109 المؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم مدارس تكوين الاطارات بوزارة الشبيبة والرياضة . وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-376 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لممرنى الشبيبة والرياضة المتمم بموجب المرسوم رقم 72-99 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تفتح ابتداء من 24 يونيو سنة 1974 ، مسابقة للقبول بمدرسة تكوين الاطارات بعين بنيان من أجل تكوين تلاميذ ممرنين للشبيبة والرياضة ( قسم الشبيبة ) . المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة للمترشحين بسبعين ) 70 ( المادة 3 : ان تاريخ قفل التسجيلات يحدد بيوم 10 يونيو 1974 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1394 وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 15 مايو سنة 1974 وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية عبد الله فاضل الكاتب العام حسين طيبي كتابة الدولة للتخطيط قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 ابريل سنة 1974 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للدخول الى دورة تكوين مهندسي الدولة في مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلى ان كاتب الدولة للتخطيط بمقتضى الامر رقم 69 101 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث محافظة وطنية للاعلام الآلي وبمقتضى المرسوم رقم 73-56 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن تنظيم واختصاصات مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلي يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنظم مسابقة للدخول الى مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلى لتكوين مهندسي الدولة في الإعلام الآلي . وستجرى الاختبارات في 9 و 10 و II يوليو سنة 1974 في مراكز الامتحان المعينة من قبل الادارة . تقفل قائمة المترشحين يوم 16 يونيو سنة 1974. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة بثمانين (80). المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين الحاصلين على البكالوريا فرع « الرياضيات ، أو على شهادة تعادلها، أو الحاصلين على شهادة مدرسية من قسم السنة الثالثة ثانوي ه رياضيات السنة النهائية سابقا للثانويات، فرع الرياضيات ») . المادة 4 : يجب أن تتضمن ملفات الترشيح الأوراق الآتية : I - طلب للمشاركة موقع عليه من قبل المترشح، 3 - شهادة الميلاد، 3 - شهادة الجنسية 4 - نسخة من الشهادة مصادق عليها طبق الاصل أو شهادة مدرسية 5 - شهادة طبية تشهد بأن المترشح غير مصاب باي مرض يمنعه من متابعة دروسه وممارسة وظائفه في مصلحة عمومية، 6 - ثلاث صور هوية 7 غلافان يحملان طابعا بريديا وعليهما عنوان المترشح. المادة 5 : تتضمن المسابقة ما يلى : 1 - اختبارات التصفية : اختبار في الرياضيات مدته 4 ساعات يتضمن برنامج السنة الثالثة ثانوى فرع « الرياضيات » (السنة النهائية سابقا فرع الرياضيات ( في الجبر والتحليل . اختبار في الثقافة العامة حول موضوع يتعلق بالإحداث الراهنة، مدته 3 ساعات اختبار نفساني تقني (بسيكولوجي) لتحديد الإمكانيات. ب - اختبارات غير تصفوية القصد منها تعيين مستوى معرفة المترشحين : اختبار في الفيزياء، مدته 3 ساعات يتضمن برنامج السنة الثالثة ثانوي علمي .

  • اختبار في اللغة الوطنية،
  • اختبار في اللغة الانكليزية. يعفي المترشحون الحاصلون على البكالوريا فرع الرياضيات» من اختبار الرياضيات. المادة 6 : ان اختيار الاختبارات وكذلك اعداد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة تقوم بهما لجنة يترأسها مدير مركز الدراسات والابحاث في الإعلام الآلي . المادة 7 : اذا لا حظت اللجنة بالنسبة لهذه الدورة ان عدد المترشحين غير كاف أو ان العلامات المحصل عليها في مختلف الاختبارات ليست في المستوى المطلوب يمكن ان يحتفظ ببعض المناصب المعروضة للمسابقة. وتنظم في هذه الحالة دورة ثانية في شهر سبتمبر قصيد شغل المناصب التي بقيت شاغرة . المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 ابريل سنة 1974. كمال عبد الله خوجة.

الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 627 قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 ابريل سنة 1974 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للدخول الى دورة تكوين محللين في مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلى ان كاتب الدولة للتخطيط بمقتضى الامر رقم 69 101 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث محافظة وطنية للاعلام الآلي وبمقتضى المرسوم رقم 73 56 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن تنظيم واختصاصات مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلي يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للدخول الى مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلى لتكوين محللين في الاعلام الآلي. وستجرى الاختبارات في 10 و II و 12 يوليو سنة 1974 في مراكز الامتحان المعينة من قبل الادارة . تقفل قائمة المترشحين يوم 16 يونيو سنة 1974 المادة 2 : يحدد عدد المناصب المطلوبة بمائة (100) . المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين مارسوا دراستهم في قسم السنة الثالثة ثانوى على الاقل (السنة النهائية ثانوي | سابقا) . المادة 4 : يجب أن تتضمن ملفات الترشيح الاوراق الآتية : I طلب للمشاركة موقع عليه من قبل المترشح، 1 اختبارات التصفية : اختبار في الرياضيات . مدته 3 ساعات يتضمن برنامج السنة الثالثة ثانوى علمى السنة النهائية سابقا - العلوم التجريبية في الجبر والتحليل. اختبار في الثقافة العامة حول موضوع يتعلق بالاحداث الراهنة، مدته 3 ساعات اختبار نفساني تقني (بسيكولوجي) لتحديد الامكانيات. ب اختبارات غير تصفوية القصد منها تعيين مستوى معرفة المترشحين : اختبار في الفيزياء، مدته 3 ساعات يتضمن برنامج السنة الثالثة ثانوى ، اختبار في اللغة الوطنية اختبار في اللغة الانكليزية. المادة 6 : ان اختيار الاختبارات وكذلك اعداد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة تقوم بهما لجنة يترأسها مدير مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلى … المادة 7 : اذا لا حظت اللجنة بالنسبة لهذه الدورة ان عدد المترشحين غير كاف أو ان العلامات المحصل عليها في مختلف الاختبارات ليست في المستوى المطلوب يمكن ان يحتفظ ببعض المناصب المعروضة للمسابقة. و تنظم في هذه الحالة دورة ثانية في شهر سبتمبر قصد شغل المناصب التي بقيت شاغرة. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 2 - شهادة الميلاد ابريل سنة 1974. 3 - شهادة الجنسية 4 - نسخة من الشهادة مصادق عليها طبق الاصل أو شهادة مدرسية 5 - شهادة طبية تشهد بأن المترشح غير مصاب بأى مرض يمنعه من متابعة دروسه وممارسة وظائفه في مصلحة عمومية، 6 ثلاث صور هوية 7 غلافان يحملان طابعا بريديا وعليهما عنوان المترشح. المادة 5 : تتضمن المسابقة ما يلى : كمال عبد الله خوجة. قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 9 مايو سنة 1974 يتضمن تأليف اللجنة المتساوية الاعضاء السلك أعوان المكتب بكتابة الدولة للتخطيط بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1394 الموافق و مايو سنة 1974 : يعين الاشخاص الآتية اسماؤهم كممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسيلك أعوان المكتب :

628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1394 ه السلك المرسمون النواب أعوان المكتب محند مرسلي عمران بن يونس على أو بوزار عبد المجيد قندوز يعين السيد محند مرسلي رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك أعوان المكتب . وفي حالة وجود مانع له يخلفه السيد على أوبوزار . ويعين الاشخاص الآتية اسماهم كممثلين عن الموظفين : السلك المرسمون النواب أعوان المكتب على قريشي مصطفى عبو محمد شارف العيد بن صافية قرارات الولاة قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1393 الموافق 12 ديسمبر | سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة ارض تبلغ مساحتها هكتارا واحدا و 53 آرا و 45 سنتيارا تابعة المجموعة الملك رقم 1 من مخطط سيناتوس كونسولت» لفائدة وزارة الداخلية مديرية الحماية المدنية والنجدة لولاية عنابة لازمة لبناء وحدة للحماية المدنية بتبسة بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1393 الموافق 12 ديسمبر سنة 1973 صادر عن والى عنابة تخصص لفائدة وزارة الداخلية مديرية الحماية المدنية والنجدة لولاية عنابة قطعة أرض تبلغ مساحتها هكتارا واحدا و 53 آرا و 45 سنتيارا تابعة لمجموعة الملك رقم 1 من مخطط سيناتوس كونسولت لازمة لبناء وحدة للحماية المدنية بتبسة . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحد أعلاه | المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1393 الموافق 15 يناير سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتضمن منح قطعة أرض مجانا كائنة بالمراهنة تبلغ مساحتها 2500 م2 تابعة للقطاع المسير ذاتيا الاشقر «عمرو» لفائدة البلدية المذكورة قصد بناء مخزن متعدد الفروع بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1393 الموافق 15 يناير سنة 1974 صادر عن والى عنابة تمنح مجانا لبلدية المراهنة قطعة أرض كائنة بالمراهنة تبلغ مساحتها 2500 م2 تابعة للقطاع المسير ذاتيا «الاشقر عمرو قصد بناء مخزن متعدد الفروع . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. عبد القادر بن مبارك - الجزائر