قرار

قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 20 مايو سنة 1974 يتضمن تحديد تاريخ امتحانات الشهادات العملية والنظرية للدبلوم الوطنى فى الفنون الجميلة وتعيين الاساتذة والفنانين والتقنيين الاعضاء في لجنة الامتحان . 622

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.