قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1394 الموافق 11 أبريل سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في سلك مقتصدى المستشفيات . 617
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة لتعيين عشرة مقتصدين من الطبقة الثانية وعشرين مقتصدا من الطبقة الثالثة وعشرين مقتصدا من الطبقة الرابعة .
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
أولا - المقتصدون من الطبقة الثانية :
المترشحون الحاصلون على شهادة الليسانس أو على شهادة تعادلها والبالغون من العمر 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة .. 618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الاول عام 1394 ثانيا - المقتصدون من الطبقة الثالثة :
المترشحون الحاصلون على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي والبالغون من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة .
ثالثا المقتصدون من الطبقة الرابعة : - المترشحون الحاصلون على القسم الأول من بكالوريا التعليم الثانوى والبالغون من العمر 21 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة .
المادة 3
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة بالنسبة لكل ولد مكفول على الا يتجاوز هذا الحد 5 سنوات، ويرفع هذا الحد الى 10 سنوات لصالح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةتمنح زيادات في النقط للمترشحين من أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم •
المادة 5
فتح المادةينبغي على المترشحين أن يبعثوا بملفات ترشيحاتهم الى وزارة الصحة العمومية المديرية الفرعية للموظفين 128 شارع محمد قاسم (المدنية الجزائر - ويحتوى كل ملف على الاوراق التالية :
I طلب مكتوب بخط اليه للمشاركة وموقع من طرف المترشح
2 - بطاقة التسجيل الممنوحة من الادارة ،
3 - شهادة الميلاد أو بطاقة للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين البالغين الحد الاقصى للسن 4 شهادة الجنسية ، -5 نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ، 6 شهادتان طبيتان الطب العام وطب الامراض الصدرية) تثبتان بأن المترشح سليم من أى مرض أو عاهة تتنافى مع الوظيفة المطلوبة -7 نسخة طبق الاصل للشهادة أو للشهادة التي تعادلها، 8 عند الاقتضاء، نسخة من السجل البلدي تثبت صفة العضوية في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو عند عدم وجودها بطاقة شخصية تثبت العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على الاختبارات التالية :
اولا - المقتصدون من الطبقة الثانية :
I - الاختبارات الكتابية للقبول :
ا - انشاء له طابع عام يتضمن موضوعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. المدة 3 ساعات - المعامل 3 .
ب - اختبار في القانون الادارى والوظيفة العمومية، المدة 4 ساعات - المعامل 4 .
وبالنسبة لهذين الاختبارين فان أية علامة تقل عن 5 من 20 تؤدى للرسوب
ج - - اختبار فى المالية العامة. المدة 3 ساعات المعامل 3.
2 - الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي :
محادثة مدتها 20 دقيقة مع لجنة الامتحان تتضمن موضوعا عاما المعامل I .
ثانيا - المقتصدون من الطبقة الثالثة :
I - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ انشاء له طابع عام حول موضوع سياسي و اقتصادي و اجتماعي. المدة 3 ساعات - المعامل 3 .
ب - دراسة نص أو اختبار له طابع قانوني حسب اختيار المترشح المدة 4 ساعات المعامل 4 • وبالنسبة لهذين الاختبارين فان أية علامة تقل عن 5 على 20 تؤدى للرسوب .
ج 2 - اختبار حسب اختيار المترشح حول موضوع تاريخي أو جغرافي يتناسب مع البرنامج التعليمي للاقسام الثانوية النهائية - المدة 3 ساعات. المعامل 3 . 2 الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي :
محادثة مدتها 20 دقيقة مع لجنة الامتحان تتضمن موضوعا عاما. المعامل I • ثالثا - المقتصدون من الطبقة الرابعة :
I الاختبارات الكتابية للقبول : -
ا - انشاء له طابع عام حول موضوع سياسي و اقتصادي و اجتماعي المدة 3 ساعات المعامل 3 •
ب - دراسة نص أو اختبار له طابع قانوني حسب اختيار المترشح المدة 3 ساعات • المعامل 3 وبالنسبة لهذين الاختبارين فان أية علامة تقل عن 5 من 20 تؤدى للرسوب ج اختبار حسب اختيار المترشح حول موضوع تاريخي أو جغرافي يتناسب مع البرنامج التعليمي للقسم الاول من شهادة البكالوريا ..
الجمعة 15 جمادى الأولى عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 619
2 - الاختبار الشفاهي للقبول النهائي :
محادثة مدتها 20 دقيقة مع لجنة الامتحان تتضمن موضوعا عاما. المعامل 1 .
المادة 7
فتح المادةينبغي على المترشحين الذين يمتهنون بلغة أجنبية أن يجتازوا امتحانا في اللغة الوطنية المحددة شروطه بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه . المدة 3 ساعات . المعامل 2 .
وكل علامة تقل على 4 من 20 تؤدى للرسوب
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين للمسابقة بقرار من وزير الصحة العمومية وتنشر عن طريق لصق الاعلانات في مبنى وزارة الصحة العمومية •
المادة 9
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة يوم 10 يوليو سنة 1974 في المعهد الوطني للصحة العمومية شارع عبد الرحمن لعلا (المدنية) الجزائر
المادة 10
فتح المادةيشارك في الاختبارات الشفاهية فقط المترشحون الذين حصلوا في مجموع الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان .
وتمنح زيادة من النقط تعادل 1/20 من الحد الاقصى من
المادة 14
فتح المادةان برنامج الاختبارات ملحق بأصل هذا القرار.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1394 الموافق 11 أبريل سنة 1974 • عن وزير الصحة العمومي عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه جلول نميش المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.