قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 15 مايو سنة 1974 يتضمن منح صفة ضابط للشرطة القضائية . 614

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.