قرار

قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1394 الموافق أول ابريل سنة 1974 يتضمن تعيين الكاتب العام للمكتب الوطني لليد العاملة 622

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.