قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1394 الموافق II أبريل سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في سلك مديرى ادارة المستشفيات . 615
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة لتعيين عشرة مديرين من الطبقة الثانية وعشرين مديرا من الطبقة الثالثة وعشرين مديرا من الطبقة الرابعة .
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : 1 المديرون من الطبقة الثانية :
المترشحون المحصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، والبالغون من العمر 35 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند تاريخ اجراء المسابقة .
ب - المديرون من الطبقة الثالثة :
المترشحون المحصلون على شهادة ليسانس أو شهادة مماثلة والبالغون من العمر 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند تاريخ اجراء المسابقة .
ج المديرون من الطبقة الرابعة :
المترشحون المحصلون على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي والبالغون من العمر 21 سينة على الاقل و 40 سنة علي الاكثر عند تاريخ اجراء المسابقة .
المادة 3
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى لليمن بسنة واحدة بالنسبة لكل ولد مكفول على الا يتجاوز هذا الحد خمس سنوات، ويرفع هذا الحد الاقصى ب 10 سنوات لصالح أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةتمنح زيادة في النقط للمترشحين من أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1966 المعدل والمتمم 616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1394 ه
المادة 5
فتح المادةينبغى على المترشحين أن يبعثوا بملفات ترشيحاتهم ضمن ظرف موصى عليه الى وزارة الصحة العمومية المديرية الفرعية للموظفين 128 طريق محمد قاسم (المدنية) الجزائر .
ويحتوى كل ملف على الاوراق التالية : ;
I طلب مكتوب بخط اليد للمشاركة وموقع من طرف المترشح 2 بطاقة التسجيل الممنوحة من الادارة ،
3 - شهادة الميلاد أو بطاقة للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين البالغين الحد الاقصى للسن، شهادة الجنسية ، 5 نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
6 - شهادتان طبيتان الطب العام وطب الامراض الصدرية تثبتان بأن المترشح سليم من أي مرض أو عاهة تتنافى مع الوظيفة المطلوبة ،
7 - نسخة طبق الاصل للشهادة أو للشهادة التي تعادلها،
8 - عند الاقتضاء نسخة من السجل البلدى تثبت صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو عند عدم وجودها بطاقة شخصية تثبت العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على الاختبارات التالية :
اولا - المديرون من الطبقة الثانية :
ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي .
I - I الاختبارات الكتابية للقبول :
ا - انشاء له طابع عام يتضمن موضوعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. المدة 3 ساعات - المعامل 3 .
ب اختبار في القانون الادارى والوظيفة العمومية، المدة 4 ساعات - المعامل 4 • بالنسبة لهذين الاختبارين كل علامة تقل عن 5 من 20 تؤدى للرسوب 106 ج 2 - • اختبار في المالية العامة ، المدة 3 ساعات، المعامل 3 2 الاختبار الشفاهي للقبول النهائي :
محادثة مدتها 20 دققيقة مع لجنة الامتحان تتضمن موضوعا عاما، المعامل I ثانيا - المديرون من الطبقة الثالثة :
I - الاختبارات الكتابية للقبول :
ا انشاء له طابع عام يتضمن موضوعا سياسيا واقتصاديا | واجتماعيا المدة 3 ساعات، المعامل 3 .
- اختبار في القانون الادارى والوظيفة العمومية، المدة ساعات، المعامل 4 • بالنسبة لهذين الاختبارين كل علامة تقل عن 5 من 20 تؤدى للرسوب
ج - اختبار في المالية العامة المدة 3 ساعات المعامل 3 2-2 الاختبار الشفاهي للقبول النهائي :
محادثة مدتها 20 دقيقة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام، المعامل I • ثالثا المديرون من الطبقة الرابعة :
I - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ انشاء له طابع عام يتضمن موضوعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا المدة 3 ساعات المعامل 3 •
ب - دراسة تحليلية لنص معين أو اختبار ذو صبغة قانونية حسب اختيار المترشح المدة 4 ساعات، المعامل 4 بالنسبة لهذين الاختبارين، فان كل علامة تقل عن 5 من 20 تؤدى للرسوب .
ج اختبار حسب اختيار المترشح يتضمن موضوعا تاريخيا أو جغرافيا يتناسب من حيث المستوى مع برنامج التعليم للاقسام النهائية المدة 3 ساعات المعامل 3.
2 - الاختبار الشفاهي للقبول النهائي :
محادثة مدتها 20 دقيقة مع لجنة الامتحان تتضمن موضوعا عاما، المعامل I •
المادة 7
فتح المادةينبغى على المترشحين الذين يمتحنون بلغة أجنبية أن يجتازوا امتحانا في اللغة الوطنية المحددة شروطه بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1391 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه المدة 3 ساعات المعامل 2 . وكل علامة تقل عن 4 من 20 تؤدى للرسوب .
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير الصحة العمومية، وتنشر عن طريق لصق الاعلانات في مبنى وزارة الصحة العمومية .
المادة 9
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة في أول يوليو سنة 1974 في المعهد الوطني للصحة العمومية شارع عبد الرحمن لعلا (المدنية) الجزائر العاصمة .
المادة 10
فتح المادةيشارك في الاختبارات الشفاهية فقط المترشحون الذين حصلوا في مجموع الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان .
وتضاف زيادة من النقط تعادل 1 على 20 من الحد الاقصى من النقط الممكن الحصول عليها الى المترشحين الذين يتمتعون بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وذلك طبقا للمادة 4 أعلاه يستدعى المترشحون المقبولون بصورة انفرادية الاداء الاختبارات الشفاهية .
الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 617
المادة 11
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين بصفة نهائية | من قبل لجنة الامتحان حسب نظام الترتيب وتصدر بقرار من وزير الصحة العمومية وتنشر عن طريق لصق الاعلانات .
المادة 12
فتح المادةتتشكل لجنة المسابقة على الوجه التالي الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، عضوا ، مدير الادارة العامة لوزارة الصحة العمومية، أو ممثله عضوا مدير العمل الصحى أو ممثله، عضوا ، مدير الهياكل الاساسية والميزانية أو ممثله، عضوا ، مدير مرسم من ادارة استشفائية بالنسبة لكل طبقة
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الذين نجحوا نهائيا حسب الاحوال كمديرين متمرنين للادارة الاستشفائية من الطبقة الثانية والثالثة والرابعة ويوظفون من طرف وزير الصحة العمومية .
وكل مترشح لا يلتحق بمكان وظيفته في أجل أقصاه شهر واحد يفقد الاستفادة من تعيينه .
المادة 14
فتح المادةان برنامج الاختبارات ملحق بأصل هذا القرار .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1394 الموافق II أبريل سنة 1974 • عن وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه جلول نميش المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-2
- أمر رقم 72-50
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-324
- مرسوم رقم 71-43
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.