قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 15 مايو سنة 1974 يتضمن فتح مسابقة لقبول تلاميذ عمرنين للشبيبة والرياضة قسم الشبيبة) بمدرسة تكوين الاطارات بعين بنيان 625
المادة الأولى
فتح المادةينبغى على المزارع المسيرة ذاتيا أن توقع قبل نهاية الشهر الذى يلى نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، على تصريح يتعلق بنتائج الموسم الفلاحي 1972-1973 ويكون هذا التصريح المطابق للنموذج الملحق بأصل هذا القرار مؤرخا وموقعا من طرف رئيس المؤسسة ويحتوى خاصة على المعلومات الآتية :
- تعيين المزرعة المسيرة ذاتيا مع بيان عنوان مركزها ، رقم التعريف لدى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، تعيين فرع البنك الوطنى الجزائرى المكلف بأداء الرسوم |
- المساحة المزروعة حسب نوعية الزراعة، أو عدد النخيل المحصى وفيما يخص الحبوب مساحة الاراضي غير المزروعة ،
- عدد الحيوانات حسب كل نوع : الاحصنة، الجمال ، البغال، البقر، الحمير الغنم، المعيز، والخنازير
المادة 2
فتح المادةيودع التصريح المشار اليه في المادة الأولى أعلاه والمصادق عليه من قبل مندوب الدائرة لدى مفتشية أو مراقبة الضرائب المباشرة التي تضع الضرائب في البلدية التي يوجد بها مركز المزرعة .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 10 مايو سنة 1974 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الاطارات بعين بنيان ان وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الداخلية ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 68-109 المؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم مدارس تكوين الاطارات بوزارة الشبيبة والرياضة .
وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-376 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لممرنى الشبيبة والرياضة المتمم بموجب المرسوم رقم 72-99 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتفتح ابتداء من 24 يونيو سنة 1974 ، مسابقة للقبول بمدرسة تكوين الاطارات بعين بنيان من أجل تكوين تلاميذ ممرنين للشبيبة والرياضة ( قسم الشبيبة ) .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة للمترشحين بسبعين (70)
المادة 3
فتح المادةان تاريخ قفل التسجيلات يحدد بيوم 10 يونيو 1974
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1394 وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 15 مايو سنة 1974 وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية عبد الله فاضل الكاتب العام حسين طيبي كتابة الدولة للتخطيط
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.