قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1394 الموافق 11 أبريل سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في سلك مفتشي السكان والنشاط الاجتماعي . 619
المادة 11
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين بصفة نهائية من قبل لجنة الامتحان حسب نظام الترتيب وتقرر من طرف وزير الصحة العمومية وتنشر عن طريق لصق الاعلانات .
المادة 12
فتح المادةتشكل لجنة الامتحان على الوجه التالي :
الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية أو ممثله، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، عضوا ، مدير الادارة العامة لوزارة الصحة العمومية، أو ممثله، عضوا ، مدير العمل الصحى أو ممثله، عضوا ، مدير الهياكل الاساسية والميزانية أو ممثله، عضوا ، مقتصد مرسم للمستشفيات بالنسبة لكل طبقة .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الذين نجحوا نهائيا حسب الاحوال كمقتصدين للمستشفيات من الطبقة 2 و 3 و 4 ويوظفون من طرف وزير الصحة العمومية .
وكل مترشح لا يلتحق بمكان وظيفته في أجل أقصاه شهر واحد يفقد الاستفادة من تعيينه 10 والامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 - ابريل سنة 1971 والامر رقم 72 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى الامر رقم 72 50 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتعلق بتقديم الورقتين رقم 2 و 3 من صحيفة السوابق القضائية وبآثارهما ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، سة وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام 620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1394 المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 - المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 68-337 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى السكان والنشاط الاجتماعى ولا سيما الفقرة الثانية من المادة 5 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة لتعيين عشرة (10) مفتشين للسكان والنشاط الاجتماعي .
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الحاصلين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة تعادلها ، البالغين من العمر العشرين سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر يوم المسابقة .
المادة 3
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة لكل ولد تحت الكفالة على الا يتجاوز 5 سنوات ويبلغ هذا الحد 10 سنوات لصالح اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةتمنح نقط اضافية للمترشحين من أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم .
المادة 5
فتح المادةينبغى على المترشحين ارسال ملفات ترشيحاتهم الى وزارة الصحة العمومية - المديرية الفرعية للموظفين 128 شارع محمد قاسم المرادية - الجزائر .
ويحتوى كل ملف على الأوراق التالية :
1 - طلب مكتوب بخط اليد للمشاركة وموقع من طرف المترشح، بطاقة التسجيل الممنوحة من الادارة 6
3 - شهادة الميلاد أو بطاقة للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين البالغين الحد الاقصى للسن،
- شهادة الجنسية ، -5 نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ، 6 شهادتان طبيتان الطب العام وطب الامراض الصدرية) تثبتان بأن المترشح سليم من أى مرض أو عاهة تتنافى مع الوظيفة المطلوبة ، -7 نسخة طبق الاصل للشهادة أو للشهادة التي تعادلها، 8 عند الاقتضاء ، نسخة من السجل البلدى تثبت صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو عند عدم وجودها بطاقة شخصية تثبت العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول وعلى اختبار شفهي للقبول النهائي :
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ انشاء له طابع عام يتضمن موضوعا ذا صبغة سياسية واقتصادية واجتماعية . المدة 3 ساعات - المعامل 3 ب دراسة نص أو اختبار ذو صبغة قانونية حسب اختيار المترشح. المدة 4 ساعات المعامل 4 وبالنسبة لهذين الاختبارين فان كل علامة تقل عن 5 على 20 تؤدى للرسوب
ج - اختبار حسب اختيار المترشح يتضمن موضوعا تاريخيا أو جغرافيا يطابق البرنامج التعليمى للاقسام الثانوية النهائية المدة ساعتان – المعامل 2 .
د اختبار باللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون باللغة الوطنية وفق الشروط التنظيمية المنصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفبمر سنة 1972 المشار اليه أعلاه .
المدة 3 ساعات - المعامل 2 .
وان أية علامة تقل عن 4 على 20 تؤدى للرسوب .
2 - الاختبار الشفاهي للقبول :
محادثة لمدة 20 دقيقة مع لجنة الامتحانات حول موضوع عام المعامل I .
المادة 7
فتح المادةيقرر وزير الصحة العمومية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وتنشر عن طريق الصق الاعلانات في مبنى الوزارة .
المادة 8
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة يوم 10 يوليو سنة 1974 في المعهد الوطنى للصحة العمومية شارع عبد الرحمن لعلا ( المدنية ( الجزائر ..
الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 621
المادة 9
فتح المادةيشارك في الاختبارات الشفهية فقط المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان وتضاف نسبة من النقط تعادل 1/20 من الحد الاقصى من النقط الممكن الحصول عليها الى المترشحين الذين يتمتعون بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وذلك بموجب المادة 4 أعلاه .
يستدعى المترشحون المقبولون بصورة انفرادية لاجتياز الاختبارات الشفهية •
المادة 10
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين بصفة نهائية | | | من قبل لجنة الامتحانات حسب نظام الترتيب ، وتصدر هذه القائمة بموجب قرار من وزير الصحة العمومية وتنشر عن طريق لصق الاعلانات .
المادة 11
فتح المادةتشكل لجنة الامتحان على الوجه التالي :
الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية أو ممثله، رئيسا ، - المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، عضوا ، مدير الادارة العامة لوزارة الصحة العمومية، أو ممثله عضوا ، مدير العمل الصحى أو ممثله، عضوا ، مدير الهياكل الاساسية والميزانية أو ممثله، عضوا ، مدير الاسعاف العمومي أو ممثله، عضوا ، مفتش مرسم للسكان .
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا كمفتشين متمرنين للسكان ويوظفون من طرف وزير الصحة العمومية .
وكل مترشح لا يلتحق بمكان وظيفته في أجل أقصاه شهر واحد يفقد الاستفادة من تعيينه.
المادة 13
فتح المادةان برنامج الاختبارات ملحق باصل هذا القرار.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1394 الموافق II أبريل سنة 1974 • عن وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه جلول نميش المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة الاخبار والثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.