ج.ر عدد 71 لسنة 2004
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس قوانين 10 نوفمبر سنة 2004 م قانون رقم 04-13 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 04-01 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1425 الموافق رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق المعاشات العسكرية. 21 يوليو سنة 2004 الذي يعدل ويتمم الأمر 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون

قانون رقم 04 – 14 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. 4 قانون رقم 04 – 15 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004، يعدل ويتمم الأمر رقم 66–156المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة قانون رقم 04-05 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 1966 والمتضمن قانون العقوبات…… 8 غشت سنة 2004، يعدّل ويتمم القانون رقم 90–29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير (استدراك)..

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 04-347 مؤرخ في 24 رمضان عام 1425 الموافق إلى ميزانية تسيير الدولة. مرسوم رئاسي رقم 04-348 مؤرخ في 24 رمضان عام 1425 الموافق إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم رئاسي رقم 04-349 مؤرخ في 24 رمضان عام 1425 الموافق إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. مرسوم رئاسي رقم 04-350 مؤرخ في 24 رمضان عام 1425 الموافق إلى ميزانية تسيير وزارة التشغيل والتضامن الوطني. 7 نوفمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد

7 نوفمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد

7 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن تحويل اعتماد

7 نوفمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد

مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 رمضان عام 1425 الموافق 6 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات المستقبلية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعات الميكانيكية والمعدنيّة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة – سابقا.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة – سابقا..

27 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 3 10 نوفمبر سنة 2004 م فهرس (تابع) مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، تتضمن إنهاء مهام مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات.

مرسومان رئسيان مؤرّخان في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين.

مرسومان رئسيان مؤرّخان في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي غرفتين بمجلس المحاسبة. مرسومان رئسيان مؤرّخان في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة بمجلس المحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 الصناعة.

2004 ، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء فروع

، يتضمن تعيين مديرة دراسات بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة الصناعة.

2004، يتضمن تعيين مفتش بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير خدمات الدعم للصناعة في المديرية العامة لترقية التنافسية الصناعية بوزارة الصناعة. 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الصناعة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة التشغيل والتضامن الوطني.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004، تتضمن تعيين مديرين للتشغيل في الولايات. مرسومان رئسيان مؤرّخان في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة الاجتماعي في ولايتين.

2004 ، يتضمنان تعيين مديرين للنشاط

مرسومان رئسيان مؤرّخان في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمنان تعيين رؤساء غرف بمجلس المحاسبة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني

قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1425 الموافق 6 نوفمبر سنة 2004، يتضمّن تعيين قاض عسكري. 23 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 4 يوليو سنة 2004، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1425 الموافق 27 سبتمبر المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. سنة 2004، يعدّل ويتمم القرار الوزاري 2003 الذي يحدد عدد المناصب العليا في

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 27 رمضان عام 1425 ه 10 نوفمبر سنة 2004 م قوانين قانون رقم 04 – 13 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 04-01 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 21 يوليو سنة 2004 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور ، لاسيما المواد 122 و 124 (الفقرة 2 ) و126 منه،

  • وبعد الاطلاع على الأمر رقم 04-01 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 21 يوليو سنة 2004 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، وبعد موافقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 04-01 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 21 يوليو سنة 2004 الذي يعدّل ويتمم الأمر رقم 106-76 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة .2004 عبد العزيز بوتفليقة قانون رقم 04-14 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 120 122-7 و 126 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يعدّل هذا القانون ويتمم الأمر رقم 155-66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. المادة 2 : يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه بمادتين 8 مكرر و 8 مكرر 1 تحرران كما يأتي : “المادة 8 مكرر: لا تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم في الجنايات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية وتلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الرشوة أو اختلاس الأموال العمومية.

27 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 نوفمبر سنة 2004 م لا تتقادم الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الجنايات والجنح المنصوص عليها في الفقرة أعلاه”. “المادة 8 مكرر 1 : تسري آجال التقادم في الدعوى العمومية المتعلقة بالجنايات والجنح المرتكبة ضد الحدث ابتداء من بلوغه سن الرشد المدني”. المادة 3 : تعدل وتتمم المادتان 37 و 40 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “المادة 37: الفقرة الأولى ( بدون تغيير)….. يجوز تمديد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى، عن طريق التنظيم، في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف”. “المادة 40 : يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محليا بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها أو بمحل القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر. يجوز تمديد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى، عن طريق التنظيم، في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف”. المادة 4 : يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، بمواد 40 مكرر و 40 مكرر 1 و 40 مكرر 2 و 40 مكرر 3 و40 مكرر 4 و 40 مكرر 5 تحرر كما يأتي : “المادة 40 مكرر: تطبق قواعد هذا القانون المتعلقة بالدعوى العمومية والتحقيق والمحاكمة أمام الجهات القضائية التي تم توسيع اختصاصها المحلي طبقا للمواد 37 و 40 و 329 من هذا القانون، مع مراعاة أحكام المواد من 40مكرر 1 إلى 40 مكرر 5 أدناه”. للجمهورية الجزائرية / العدد 71 5 “المادة 40 مكرر 1: يخبر ضباط الشرطة القضائية فورا وكيل الجمهورية لدى المحكمة الكائن بها مكان الجريمة ويبلغونه بأصل وبنسختين من إجراءات التحقيق. ويرسل هذا الأخير فورا النسخة الثانية إلى النائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له المحكمة المختصة”. “المادة 40 مكرر 2 : يطالب النائب العام بالإجراءات فورا إذا اعتبر أن الجريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة المذكورة في المادة 40 مكرر من هذا القانون”. “المادة 40 مكرر 3: يجوز للنائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له الجهة القضائية المختصة، أن يطالب بالإجراءات في جميع مراحل الدعوى. وفي حالة فتح تحقيق قضائي، يصدر قاضي التحقيق أمرا بالتخلي عن الإجراءات لفائدة قاضي التحقيق لدى المحكمة المختصة المذكورة في المادة 40 مكرر من هذا القانون”. “المادة 40 مكرر 4 : يحتفظ الأمر بالقبض أو الأمر بالحبس المؤقت الذي صدر ضد المتهم بقوته التنفيذية إلى أن تفصل فيه المحكمة المختصة المذكورة في المادة 40 مكرر أعلاه، مع مراعاة أحكام المواد 123 وما يليها من هذا القانون”. “المادة 40 مكرر 5 : يجوز لقاضي التحقيق تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة وطوال مدة الإجراءات، أن يأمر باتخاذ كل إجراء تحفظي أو تدبير أمن زيادة على حجز الأموال المتحصل عليها من الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها”. المادة 5 : تعدل وتتمم المادة 59 من الأمر رقم 155-66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 59 : إذا لم يقدم مرتكب الجنحة المتلبس بها ضمانات كافية للحضور، وكان الفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبس، ولم يكن قاضي التحقيق قد أخطر، يصدر وكيل الجمهورية أمرا بحبس المتهم بعد استجوابه عن هويته وعن الأفعال المنسوبة إليه. للشخص المشتبه فيه الحق في الاستعانة بمحام عند مثوله أمام وكيل الجمهورية. وفي هذه الحالة يتم استجوابه بحضور محاميه وينوه عن ذلك في محضر الاستجواب.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 27 رمضان عام 1425 ه ويحيل وكيل الجمهورية المتهم فورا على المحكمة طبقا لإجراءات الجنح المتلبس بها. وتحدد جلسة للنظر في القضية في أجل أقصاه ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور الأمر بالحبس. لا تطبق أحكام هذه المادة بشأن جنح الصحافة أو الجنح ذات الصبغة السياسية أو الجرائم التي تخضع المتابعة فيها لإجراءات تحقيق خاصة، أو إذا كان الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجنحة قصرا لم يكملوا الثامنة عشرة”. المادة 6 : يتمم الباب الثاني من الكتاب الأول من الأمر رقم 15566 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بفصل ثالث عنوانه “في المتابعة الجزائية للشخص المعنوي” ويشمل المواد من 65 مكرر إلى 65 مكرر 4، تحرر كما يأتي : الفصل الثالث في المتابعة الجزائية للشخص المعنوي “المادة 65 مكرر: تطبق على الشخص المعنوي قواعد المتابعة والتحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل”. “المادة 65 مكرر 1 : يتحدد الاختصاص المحلي للجهة القضائية بمكان ارتكاب الجريمة أو مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنوي. غير أنه إذا تمت متابعة أشخاص طبيعية في الوقت ذاته مع الشخص المعنوي، تختص الجهات القضائية المرفوعة أمامها دعوى الأشخاص الطبيعية بمتابعة الشخص المعنوي”. “المادة 65 مكرر 2 : يتم تمثيل الشخص المعنوي في إجراءات الدعوى من طرف ممثله القانوني الذي كانت له هذه الصفة عند المتابعة. الممثل القانوني للشخص المعنوي هو الشخص الطبيعي الذي يخوله القانون أو القانون الأساسي للشخص المعنوي تفويضا لتمثيله. إذا تم تغيير الممثل القانوني أثناء سير الإجراءات، يقوم خلفه بإبلاغ الجهة القضائية المرفوعة إليها الدعوى بهذا التغيير”. “المادة 65 مكرر 3 : إذا تمت متابعة الشخص المعنوي وممثله القانوني جزائيا في نفس الوقت أو إذا لم يوجد أي شخص مؤهل لتمثيله، يعين رئيس المحكمة بناء على طلب النيابة العامة، ممثلا عنه من ضمن مستخدمي الشخص المعنوي”. 10 نوفمبر سنة 2004 م “المادة 65 مكرر 4 : يجوز لقاضي التحقيق أن يخضع الشخص المعنوي لتدبير أو أكثر من التدابير الآتية :

  • إيداع كفالة تقديم تأمينات عينية لضمان حقوق الضحية، المنع من إصدار شيكات أو استعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغير،
  • المنع من ممارسة بعض النشاطات المهنية أو الاجتماعية المرتبطة بالجريمة. يعاقب الشخص المعنوي الذي يخالف التدبير المتخذ ضده بغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج بأمر من قاضي التحقيق، بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية”. المادة 7 : يتمم الأمر رقم 66–155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 69 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 69 مكرر: يجوز للمتهم أو محاميه و / أو الطرف المدني أو محاميه في أية مرحلة من مراحل التحقيق، أن يطلب من قاضي التحقيق تلقي تصريحاته أو سماع شاهد أو إجراء معاينة لإظهار الحقيقة. إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لا تخاذ الإجراءات المطلوبة منه، يتعين عليه أن يصدر أمرا مسببا خلال العشرين (20) يوما التالية لطلب الأطراف أو محاميهم”. المادة 8 : تعدل وتتمم المواد 172 و329 و454 و592 و602 و 603 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 172 : للمتهم أو لوكيله الحق في رفع استئناف أمام غرفة الإتهام بالمجلس القضائي عن الأوامر المنصوص عليها في المواد 65 مكرر 4 و 69 مكرر و 74 و 123 مكرر و 125 و 125-1 و 125 مكرر و 125 مكرر 1 و 125 مكرر 2 و 127 و 143 و 154 من هذا القانون وكذلك عن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في اختصاصه بنظر الدعوى، إما من تلقاء نفسه أو بناء على دفع أحد الخصوم بعدم . الاختصاص ( … الباقي بدون تغيير …)”. “المادة 329 : الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 (بدون تغيير …..

27 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 نوفمبر سنة 2004 م يجوز تمديد الاختصاص المحلي للمحكمة إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم، في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف”. “المادة 454 : يخطر قاضي الأحداث بإجراء المتابعات والدي الحدث أو وصيه أو من يتولى حضانته المعروفين له. إن حضور محام لمساعدة الحدث وجوبي في جميع مراحل المتابعة والمحاكمة، وعند الاقتضاء، يعين قاضي الأحداث محاميا للحدث. ويجوز له أن يعهد بإجراء البحث الاجتماعي إلى المصالح الاجتماعية أو الأشخاص الحائزين شهادة الخدمة الاجتماعية المؤهلين لهذا الغرض. “المادة 592: يجوز للمجالس القضائية و للمحاكم، في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام، أن تأمر بحكم مسبب بالإيقاف الكلي أو الجزئي لتنفيذ العقوبة الأصلية”. “المادة 602 : تحدد مدة الإكراه البدني من قبل الجهة القضائية المنصوص عليها في المادة 600 أعلاه، وعند الاقتضاء، بأمر على عريضة يصدره رئيس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو التي يقع في دائرة اختصاصها مكان التنفيذ بناء على طلب المحكوم له والتماسات النيابة العامة، في نطاق الحدود الآتية، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك : من يومين إلى عشرة أيام إذا لم يتجاوز مقدار الغرامة أو الأحكام المالية الأخرى 5000 دج .

  • من عشرة أيام إلى عشرين يوما إذا كان مقدارها يزيد على 5000 دج ولا يتجاوز 10.000 دج. من عشرين إلى ستين يوما إذا زاد على دج ولم يتجاوز 15.000 دج .10.000 من شهرين إلى أربعة أشهر إذا زاد على 15.000 دج ولم يتجاوز 20.000 دج . من أربعة إلى ثمانية أشهر إذا زاد على 20.000 دج ولم يتجاوز 100.000 دج . من ثمانية أشهر إلى سنة واحدة إذا زاد على 100.000 دج ولم يتجاوز 500.000 دج . للجمهورية الجزائرية / العدد 71 7 من سنة واحدة إلى سنتين إذا زاد على 500.000 دج ولم يتجاوز 3.000.000 دج .
  • من سنتين إلى خمس سنوات إذا زاد على 3.000.000 دج . وفي قضايا المخالفات لا يجوز أن تتجاوز مدة الإكراه البدني شهرين. وإذا كان الإكراه البدني يهدف إلى الوفاء بعدة مطالبات حسبت مدته طبقا لمجموع المبالغ المحكوم بها”. “المادة 603 : الفقرة الأولى (بدون تغيير ….. ومع ذلك فإن أحكام الفقرة الأولى لا تفيد الأشخاص الذين حكم عليهم بسبب جناية أو جنحة اقتصادية أو أعمال الإرهاب والتخريب أو الجريمة العابرة للحدود الوطنية وكذا الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأحداث”. المادة 9 : يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 612 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 612 مكرر: لا تتقادم العقوبات المحكوم بها في الجنايات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية وتلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والرشوة”. المادة 10: تعدل وتتمم المادة 619 من الأمر رقم 155-66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 619 : توجد لدى كل مجلس قضائي مصلحة لصحيفة السوابق القضائية يديرها كاتب ضبط ذلك المجلس تحت إشراف النائب العام. تختص هذه المصلحة بمسك صحيفة السوابق القضائية لجميع الأشخاص المولودين بدائرة ذلك المجلس. غير أنه يمكن عند الاقتضاء، إحداث مصلحة لصحيفة السوابق القضائية على مستوى المحكمة بقرار من وزير العدل”. المادة 11 : يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادتين 620 مكرر و 620 مكررا تحرران كما يأتي :

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 27 رمضان عام 1425 ه “المادة 620 مكرر: تنشأ لدى وزارة العدل مصلحة لنظام الي وطني لصحيفة السوابق القضائية مرتبطة بالجهات القضائية يديرها قاض”. تحدد، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. “المادة 620 مكرر 1 : يوجه طلب صحيفة السوابق القضائية إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المرتبطة بالنظام الآلي الوطني لصحيفة السوابق القضائية”. يحرر ويوقع كاتب الضبط القسائم رقم 2 والقسائم رقم 3 المسلمة من طرف الجهات القضائية المرتبطة بالنظام الآلي الوطني لصحيفة السوابق القضائية، ويؤشر عليها وكيل الجمهورية. المادة 12 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة قانون رقم 04 – 15 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 و 120 122-7 و 126 منه

  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يعدل هذا القانون ويتمم الأمر رقم 156-66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. 10 نوفمبر سنة 2004 م المادة 2 : يعدل ويتمم عنوان الباب الأول من الكتاب الأول من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : الباب الأول العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعية المادة 3 : تتمم الفقرة الأولى من المادة 5 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : العقوبات الأصلية في مواد الجنايات :
  1. (بدون تغيير)،
  2. (بدون تغيير)
  3. (بدون تغيير). إن عقوبات السجن لا تمنع تطبيق عقوبة الغرامة. الباقي بدون تغيير “ . المادة 4 : يتمم الكتاب الأول من الأمر رقم 156-66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بباب أول مكرر، عنوانه “العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية”، يشمل مادتين 18 مكرر و18 مكرر 1، تحرران كما يأتي : الباب الأول مكرر العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية “المادة 18 مكرر : العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنايات والجنح هي : 1- الغرامة التي تساوي من مرة (1) إلى خمس (5) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة. 2- واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية :
  • حل الشخص المعنوي، غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات،
  • المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر، نهائيا أو لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات،

27 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 نوفمبر سنة 2004 م

  • مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها، نشر وتعليق حكم الإدانة الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته”. “المادة 18 مكرّر 1 : العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في المخالفات هي : الغرامة التي تساوي من مرة (1) إلى خمس (5) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة. كما يمكن الحكم بمصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها”. المادة 5 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه بمادة 51 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 51 مكرر باستثناء الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك. إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك في نفس الأفعال”. المادة 6 : تعدل وتتمم المادتان 176 و 177 من الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “المادة 176 : كل جمعية أو اتفاق مهما كانت مدته وعدد أعضائه تشكل أو تؤلف بغرض الإعداد لجناية أو أكثر، أو لجنحة أو أكثر، معاقب عليها بخمس (5) سنوات حبس على الأقل، ضد الأشخاص أو الأملاك تكون جمعية أشرار، وتقوم هذه الجريمة بمجرد التصميم المشترك على القيام بالفعل”. “المادة 177 : يعاقب على الاشتراك في جمعية الأشرار بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج ، إذا تم الإعداد لارتكاب جنايات. للجمهورية الجزائرية / العدد 71 9 وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى خمس ( 5) سنوات والغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج ، إذا تم الإعداد لارتكاب جنح. ويعاقب منظم جمعية الأشرار أو من يباشر فيها أية قيادة كانت بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج “ . المادة 7 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه بمادتين 177 مكرر و 177 مكرر1 تحرران كما يأتي : “المادة 177 مكرّر : دون الإخلال بأحكام المادة 42 من هذا القانون، يعد اشتراكا في جمعية الأشرار المنصوص عليها في هذا القسم : 1- كل اتفاق بين شخصين أو أكثر لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 176 من هذا القانون، بغرض الحصول على منفعة مالية أو مادية أخرى. 2 - قيام الشخص عن علم بهدف جمعية الأشرار أو بعزمها على ارتكاب جرائم معينة بدور فاعل في : أ - نشاط جمعية الأشرار وفي أنشطة أخرى تضطلع بها هذه الجماعة مع علمه أن مشاركته ستساهم في تحقيق الهدف الإجرامي للجماعة. ب – تنظيم ارتكاب جريمة من قبل جمعية الأشرار أو الإيعاز بارتكاب تلك الجريمة أو المساعدة أو التحريض عليه أو تيسيره أو إبداء المشورة بشأنه”. “المادة 177 مكرّر 1 : يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر أعلاه، عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 176 من هذا القانون، ويعاقب بالغرامة التي تساوي خمس (5) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي المنصوص عليها في المادة 177 من هذا القانون. ويتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية : 1 - مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها، 2 – المنع لمدة خمس (5) سنوات من مزاولة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 27 رمضان عام 1425 ه 3 – الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة خمس (5) سنوات، 4 - غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات 5 – حل الشخص المعنوي”. المادة 8 : يعدل ويتمم العنوان رقم 1 من القسم الأول من الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : 1 - القتل العمد والقتل مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول والأطفال والتسميم والتعذيب. المادة 9 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمواد 263 مكرر و 263 مكرر 1 و 263 مكرر2 تحرر كما يأتي : “المادة 263 مكرّر : يقصد بالتعذيب كل عمل ينتج عنه عذاب أو ألم شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما، مهما كان سببه”. “المادة 263 مكرّر 1 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج كل من يمارس أو يحرض أو يأمر بممارسة التعذيب على شخص. يعاقب على التعذيب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 150.000 دج إلى 800.000 دج ، إذا سبق أو صاحب أو تلى جناية غير القتل العمد”. “المادة 263 مكرّر 2 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 150.000 دج إلى 800.000 دج ، كل موظف يمارس أو يحرض أو يأمر بممارسة التعذيب من أجل الحصول على اعترافات أو معلومات أو لأي سبب آخر. وتكون العقوبة السجن المؤبد، إذا سبق التعذيب أو صاحب أو تلى جناية غير القتل العمد. يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل موظف يوافق أو يسكت عن الأفعال المذكورة في المادة 263 مكرر من هذا القانون”. 10 نوفمبر سنة 2004 م المادة 10 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 341 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 341 مكرّر : يعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج، كل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار الأوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه أو بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية. في حالة العود تضاعف العقوبة”. المادة 11 : يتمم الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، بقسم سادس مكرر عنوانه : “ تبييض الأموال ويشمل المواد من 389 مكرر إلى 389 مكرر 7، تحرر كما يأتي : القسم السادس مكرر تبييض الأموال “المادة 389 مكرّر : يعتبر تبييضا للأموال: أ - تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تأتت منها هذه الممتلكات، على الإفلات من الآثار القانونية لفعلته. ب - إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية. ج - اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها، أنها تشكل عائدات إجرامية. د – المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة، أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه”.

27 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 نوفمبر سنة 2004 م “المادة 389 مكرر 1 : يعاقب كل من قام بتبييض الأموال بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 3.000.000 دج “ . “المادة 389 مكرّر 2 : يعاقب كل من يرتكب جريمة تبييض الأموال على سبيل الاعتياد أو باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني أو في إطار جماعة إجرامية بالحبس من عشر (10) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 4.000.000 دج إلى 8.000.000 دج “ . “المادة 389 مكرر 3 : يعاقب على المحاولة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بالعقوبات المقررة للجريمة التامة”. “المادة 389 مكرّر 4 : تحكم الجهة القضائية المختصة بمصادرة الأملاك موضوع الجريمة المنصوص عليها في هذا القسم، بما فيها العائدات والفوائد الأخرى الناتجة عن ذلك، في أي يد كانت، إلا إذا أثبت مالكها أنه يحوزها بموجب سند شرعي، وأنه لم يكن يعلم بمصدرها غير المشروع. يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم بمصادرة الأموال محل الجريمة عندما يبقى مرتكب أو مرتكبو التبييض مجهولين. إذا اندمجت عائدات جناية أو جنحة مع الأموال المتحصل عليها بطريقة شرعية، فإن مصادرة الأموال لا يمكن أن تكون إلا بمقدار هذه العائدات. كما تنطق الجهة القضائية المختصة بمصادرة الوسائل والمعدات المستعملة في ارتكاب جريمة التبييض. إذا تعذر تقديم أو حجز الممتلكات محل المصادرة ، تقضي الجهة القضائية المختصة بعقوبة مالية تساوي قيمة هذه الممتلكات. يجب أن يتضمن الحكم أو القرار القاضي بالمصادرة تعيين الممتلكات المعنية وتعريفها وكذا تحديد مكانها”. “المادة 389 مكرّر 5 : يطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه الجرائم المنصوص عليها في المادتين 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 عقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون”. للجمهورية الجزائرية / العدد 71 11 “المادة 389 مكرّر 6 : يجوز الحكم بالمنع من الإقامة على الإقليم الوطني بصفة نهائية أو لمدة عشر (10) سنوات على الأكثر، على كل أجنبي مدان بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 “ . “المادة 389 مكرّر 7 : يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادتين 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 بالعقوبات الآتية :

  • غرامة لا يمكن أن تقل عن أربع (4) مرات الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادتين 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 من هذا القانون .
      • مصادرة الممتلكات والعائدات التي تم تبييضها. مصادرة الوسائل والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة. إذا تعذر تقديم أو حجز الممتلكات محل المصادرة، تحكم الجهة القضائية المختصة بعقوبة مالية تساوي قيمة هذه الممتلكات. ويمكن الجهة القضائية أن تقضي بالإضافة إلى ذلك بإحدى العقوبتين الآتيتين : أ – المنع من مزاولة نشاط مهني أو اجتماعي لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات. ب – حل الشخص المعنوي”. المادة 12 : يتمم الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم سابع مكرر ، عنوانه “المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات” ويشمل المواد من 394 مكرر إلى 394 مكرر 7، تحرر كما يأتي : القسم السابع مكرر المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات “المادة 394 مكرّر : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج كل من يدخل أو يبقى عن طريق الغش في كل أو جزء من منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات أو يحاول ذلك.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 27 رمضان عام 1425 ه تضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو تغيير لمعطيات المنظومة. وإذا ترتب على الأفعال المذكورة أعلاه تخريب نظام اشتغال المنظومة تكون العقوبة الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) والغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج “ . “المادة 394 مكرّر 1 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج ، كل من أدخل بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية أو أزال أو عدل بطريق الغش المعطيات التي يتضمنها”. “المادة 394 مكرّر 2 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج ، كل من يقوم عمدا وعن طريق الغش بما يأتي : 1- تصميم أو بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو الاتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أو مرسلة عن طريق منظومة معلوماتية يمكن أن ترتكب بها الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم. 2 - حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال لأي غرض كان المعطيات المتحصل عليها من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم”. “المادة 394 مكرّر 3 : تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القسم، إذا استهدفت الجريمة الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام، دون الإخلال بتطبيق عقوبات أشد”. “المادة 394 مكرّر 4 : يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بغرامة تعادل خمس (5) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي”. “المادة 394 مكرّر 5 : كل من شارك في مجموعة أو في اتفاق تألف بغرض الإعداد لجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم وكان هذا التحضير مجسدا بفعل أو عدة أفعال مادية، يعاقب بالعقوبات المقررة للجريمة ذاتها”. “المادة 394 مكرّر 6 : مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج 10 نوفمبر سنة 2004 م والوسائل المستخدمة مع إغلاق المواقع التي تكون محلا لجريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقا لهذا القسم، علاوة على إغلاق المحل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكها”. “المادة 394 مكرّر 7 : يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم بالعقوبات المقررة للجنحة ذاتها”. المادة 13 : تلغى أحكام الفقرة 3 من المادة 110 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه . المادة 14 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 عبد العزيز بوتفليقة قانون رقم 04-05 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 ، يعدل ويتمم القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 51 الصادر بتاريخ 28 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 15 غشت 2004 الصفحة 5 - العمود الأول - المادة 5 - السطر 7 منها.

  • بدلا من: “ومهندس معتمدين، في إطار عقد تسيير المشروع”.
  • يقرأ : ومهندس في الهندسة المدنية معتمدين معا، في إطار عقد إدارة المشروع”. … الباقي بدون تغيير)…

27 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 13 10 نوفمبر سنة 2004 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 04-347 مؤرخ في 24 رمضان عام 1425 الموافق 7 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الدولة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-30 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-31 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-32 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره سبعمائة وثمانية وثلاثون مليونا وسبعمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار (738.738.000 دج) مقيد في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2: يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره سبعمائة وثمانية وثلاثون مليونا وسبعمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار (738.738.000دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع “. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1425 الموافق 7 نوفمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 27 رمضان عام 1425 ه 10 نوفمبر سنة 2004 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (د.ج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 09-37 نفقات تسيير اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ل 8 أبريل سنة 2004. 6.300.000 مجموع القسم السابع 6.300.000 مجموع العنوان الثالث 6.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.300.000 مجموع الفرع الأول 6.300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة لرئيس الحكومة 6.300.000 وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 07-37 الإدارة المركزية - الانتخابات الرئاسية 2004. 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000

27 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 15 10 نوفمبر سنة 2004 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (د.ج) الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 24-37 المصالح الموجودة في الخارج - الانتخابات الرئاسية 2004. 109.808.000 مجموع القسم السابع 109.808.000 مجموع العنوان الثالث 109.808.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 109.808.000 مجموع الفرع الأول 110.808.000 مجموع الاعتمادات الملغاة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية 110.808.000 وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 الإدارة المركزية - الانتخابات 118.090.000 مجموع القسم السابع 118.090.000 مجموع العنوان الثالث 118.090.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 118.090.000

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 27 رمضان عام 1425 ه 10 نوفمبر سنة 2004 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (د.ج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الانتخابات 503.540.000 مجموع القسم السابع 503.540.000 مجموع العنوان الثالث 503.540.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 503.540.000 مجموع الفرع الأول 621.630.000 مجموع الاعتمادات الملغاة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية 621.630.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 738.738.000 مرسوم رئاسي رقم 04-348 مؤرخ في 24 رمضان عام 1425 الموافق 7 نوفمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-32 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائتان وأربعة وثلاثون مليونا ومائتان وستة وخمسون ألف دينار (234.256.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2: يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائتان وأربعة وثلاثون مليونا ومائتان وستة وخمسون ألف دينار (234.256.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الأول - الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية وفي الباب رقم 34-01 “الإدارة المركزية – تسديد النفقات”.

27 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 نوفمبر سنة 2004 م المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1425 الموافق 7 نوفمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 04-349 مؤرخ في 24 رمضان عام 1425 الموافق 7 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و125 (الفقرة الأولى منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-33 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة . احتياطي مجمع “. للجمهورية الجزائرية / العدد 71 17 المادة 2: يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 37–10 “الإدارة المركزية – نفقات تنفيذ إصلاح العدالة”. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1425 الموافق 7 نوفمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 04-350 مؤرخ في 24 رمضان عام 1425 الموافق 7 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التشغيل والتضامن الوطني. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-55 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التشغيل والتضامن الوطني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 27 رمضان عام 1425 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مليار ومائتان وثمانية ملايين وخمسمائة وثلاثون ألف دينار (1.208.530.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “ نفقات محتملة- احتياطي مجمع”. المادة 2: يخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مليار ومائتان وثمانية ملايين وخمسمائة وثلاثون ألف دينار (1.208.530.000 دج) مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 رمضان عام 1425 الموافق 6 نوفمبر سنة 2004، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 رمضان عام 1425الموافق 6 نوفمبر سنة 2004 ، يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبدالعزيز بن احمد، المولود في 7 مارس سنة 1955 بسيق ( معسكر) ويدعى من الآن فصاعدا : بن احمد عبد العزيز أبو صبحة سناء، المولودة في 28 مايو سنة 1972 ببسكرة (بسكرة). عائشة بنت بوبكر ، المولودة في 4 أكتوبر سنة 1961 بعنابة (عنابة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن بوبكر عائشة

  • عائشة بنت حبيب المولودة في 26 يوليو سنة 1962 بمعسكر (معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا : حبيبي عائشة،
  • آيت صالح بختة، المولودة في 3 غشت سنة 1981 بوهران (وهران). آيت صالح محمد ، المولود في 5 يوليو سنة 1978 بوهران (وهران). علوش حبيبة، المولودة في 5 غشت سنة 1967 بالبليدة (البليدة). 10 نوفمبر سنة 2004 م يقيد في ميزانية تسيير وزارة التشغيل والتضامن الوطني وفي الباب رقم 44-04 “ مناصب التشغيل الانتظارية – عقود ما قبل التشغيل”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التشغيل والتضامن الوطني ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1425 الموافق 7 نوفمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة فردية
  • عمارية بنت علي ، المولودة في 3 فبراير سنة 1964 بتلمسان (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : طياش عمارية عرفاوي عبد العزيز، المولود في 24 مارس سنة 1972 ببوزريعة (الجزائر).
    • براكة عماري، المولود في 30 يناير سنة 1963 بالقنيطرة (المغرب) وأولاده القصر :
  • براكة محمد عماد، المولود في 15 يناير سنة 1988 بوهران (وهران)
  • براكة شهرزاد، المولودة في 15 فبراير سنة 1989 بوهران (وهران)
  • براكة نسرين، المولودة في 22 مايو سنة 1993 بوهران (وهران)
  • براكة شيماء ، المولودة في 9 أبريل سنة 1998 بوهران (وهران) بشروري كريمة ، المولودة في 30 أبريل سنة 1971 بتلمسان (تلمسان). بن شريف أحمد ، المولود في 6 يناير سنة 1957 ببومدفع عين الدفلى) وأولاده القصر :
  • بن شريف حمزة ، المولود في 26 يوليو سنة 1984 بحجوط (تيبازة)،
  • بن شريف هدى المولودة في 22 سبتمبر سنة 1986 بحجوط (تيبازة)
  • بن شريف محي الدين، المولود في 19 يوليو سنة 1991 بحجوط (تيبازة)
  • بن شريف مصطفى، المولود في 14 نوفمبر سنة 1993 بحجوط (تيبازة)،

27 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 نوفمبر سنة 2004 م

  • بن حدو عبد القادر ، المولود في 20 يناير سنة 1964 بندرومة (تلمسان).
  • بن الأحول محمد ، المولود في 7 مايو سنة 1969 بسيدي امحمد (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا: بلحول محمد، – بن ميمون يوسف ، المولود في 22 مايو سنة 1967 بالبليدة (البليدة).
  • برياح عبد القادر، المولود في 16 مايو سنة 1976 بالمرسى الكبير (وهران)، بوغالب يمينة ، المولودة في 18 أبريل سنة 1949 بعقب الليل ( عين تموشنت).
  • شكوح سليمة ، المولودة في 31 مارس سنة 1971 بحمام بوحجر (عين تموشنت). ذهبي فاطيمة ، المولودة في 24 غشت سنة 1969 بعين تموشنت (عين تموشنت). ذهبي صورية، المولودة في 24 أكتوبر سنة 1971 بعين تموشنت (عين تموشنت). ضريف عائشة، المولودة سنة 1937 بالدار البيضاء (المغرب).
  • الشقاف نوارة المولودة في 8 مايو سنة 1977 بالرويبة (الجزائر). العسري عائشة ، المولودة في 30 ديسمبر سنة 1968 بتندوف تندوف)، البخاري مصطفى، المولود في 17 ديسمبر سنة 1978 بتندوف تندوف).
  • الحاج زهور، المولودة في 26 يوليو سنة 1962 بتلتوت (سوريا). المصري رجاء ، المولودة في 16 نوفمبر سنة 1957 بحماة (سوريا). السكري روكان المولودة في 2 مارس سنة 1961 بمران (سوريا).
  • فارس حليمة ، المولودة في 4 أبريل سنة 1956 بعين تموشنت (عين تموشنت).
  • فاطمة بنت حدو ، المولودة في 7 يونيو سنة 1943 بقرطوفة (تيارت) وتدعى من الآن فصاعدا : تزاغين فاطمة. للجمهورية الجزائرية / العدد 71 19 فنيش محمد ، المولود في 4 مارس سنة 1962 بعين طاية (الجزائر). غرابي سليمان، المولود في 16 يونيو سنة 1968 ببشار (بشار). حمدي ساسية، المولودة في 10 أبريل سنة 1956 بعنابة (عنابة). حموش يمينة، المولودة في 16 نوفمبر سنة 1976 بالحراش (الجزائر). حسين ولد مهدي ، المولود في 27 ديسمبر سنة 1970 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : زرهوني حسين،
  • اسماعيل عبد الرحمان، المولود في 9 مايو سنة 1976 بالقاهرة (مصر).
  • قادري معمر المولود في 12 غشت سنة 1953 بالأربعاء (البليدة) .
  • خيرة بنت علال، المولودة سنة 1954 بسيدي لخضر (مستغانم) وتدعى من الآن فصاعدا : صدوقي خيرة
  • خيرة بنت اعمر ، المولودة في 21 غشت سنة 1968 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا كبداني خيرة، لعروسي فاطمة المولودة سنة 1959 بدوار القلب ، فاس (المغرب). ليلى بنت محمد، المولودة في 2 نوفمبر سنة 1975 بحسين داي (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد ليلى
  • لمطيري شهيد، المولود في 14 نوفمبر سنة 1971 بالرباط (المغرب). لياوي ستي، المولودة في 18 يناير سنة 1964 بوهران (وهران). لطفي فؤاد، المولود في 27 سبتمبر سنة 1979 بقالمة (قالمة).
  • ماروك جيلالي، المولود في 24 سبتمبر سنة 1938 ببني مرزوق ، بوزغاية (الشلف) ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد جيلالي، ميلود بن محمد، المولود في 25 أكتوبر سنة 1956 بحمام بوحجر ( عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : دحماني ميلود،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 27 رمضان عام 1425 ه ميموني سيد علي المولود في 29 نوفمبر سنة 1965 بباب الوادي (الجزائر). محمد براهيم ، المولود في 19 مارس سنة 1963 بتلموني (سيدي بلعباس). مختار حميد، المولود في 15 أبريل سنة 1962 بالسويدانية (الجزائر). ربيعة بنت محمد ، المولودة في أول مارس سنة 1947 ببني مستار (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : نصيري ربيعة،

  • رحيمة بنت موحة ، المولودة في 27 مايو سنة 1945 بسيدي خالد (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : أعراب رحيمة – رحمة بنت حدو، المولودة في 19 يوليو سنة 1959 بالعامرية ( عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : باي رحمة،
  • رحمونة بنت قويدر، المولودة في 27 غشت سنة 1946 بحمام بوحجر (عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا: رياحي رحمونة، رانية بنت محمد ، المولودة في 15 أكتوبر سنة 1941 بالبليدة (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمادي رانية،
  • رزقي محمد علي، المولود سنة 1966 بأولاد سيدي عبيد ، بئر العاتر (تبسة). ريفي فاطمة، المولودة في 20 أبريل سنة 1944 بعين الترك (وهران).
  • السعيد رشيد، المولود سنة 1959 بأولاد بن عيسى ، تاونات (المغرب) وولداه القاصران
  • السعيد فؤاد، المولود في 6 أكتوبر سنة 1991 بتلمسان (تلمسان)،
  • السعيد محمد المولود في 25 يوليو سنة 1993 بتلمسان (تلمسان)، سميل مليكة، المولودة في 28 يناير سنة 1955 بالدار البيضاء (المغرب). صرصور سلوى المولودة في 20 يناير سنة 1975 بواضية (تيزي وزو).
  • سيالة موسى، المولود في 26 يناير سنة 1941 ببيت جبرين (الأردن). سلام فيزية، المولودة في 18 أبريل سنة 1957 بالدواودة (تيبازة). 10 نوفمبر سنة 2004 م شامل زكريا ليندة، المولودة في 29 ديسمبر سنة 1976 بسيدي امحمد (الجزائر). سماعين بن مهدي المولود في 6 أكتوبر سنة 1969 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : زرهوني سماعين تيسير محمد، المولود في 20 مارس سنة 1961 بمحمد بلوزداد (الجزائر). زايدي محمود، المولود في 26 أكتوبر سنة 1970 بتندوف تندوف). زهيري خيرة ، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1958 بسيدي حمادوش (سيدي بلعباس). مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة . سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 تنهى مهام الآنسة دليلة خلفة، بصفتها مديرة للدراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 تنهى مهام السيد حمدان باش حمار ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 تنهى مهام السيد سيدي محمد بلكحلة، بصفته مفتشا بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

27 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 نوفمبر سنة 2004 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات المستقبلية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 تنهى مهام السيد محمد قيراط، بصفته مديرا للدراسات المستقبلية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعات الميكانيكية والمعدنية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 تنهى، ابتداء من 25 يونيو سنة 2003 ، مهام السيد مولود لوني كمال ، بصفته مديرا للصناعات الميكانيكية والمعدنية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 تنهى مهام السيدة جميلة حجام، زوجة بوحساين، بصفتها نائبة مدير للمستخدمين بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004، تتضمن إنهاء مهام مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 تنهى مهام السيد بن يحيى بن يمينة، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية سيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 71 21 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 تنهى مهام السيد سعيد مغازي، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 تنهى مهام السيد رابح مباركي، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية تيبازة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 تنهى مهام السيد عبد المجيد بومنقار، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية عنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 تنهى مهام السيدة صليحة بلقاسم، زوجة معيوش، بصفتها مديرة للنشاط الاجتماعي في ولاية الطارف. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي غرفتين بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 تنهى مهام السيد بوعافية خدوسي، بصفته رئيس غرفة بمجلس المحاسبة، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 تنهى مهام السيد علي ماموني، بصفته رئيسا للغرفة ذات الاختصاص الإقليمي ببشار، بناء على طلبه.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 27 رمضان عام 1425 ه مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء فروع بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما ، بصفتهما رئيسي فرعين بمجلس المحاسبة، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :

  • أمينة الصافية لهتيهت، زوجة سيد لخضر،
  • علي طهراوي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 تنهى مهام السيد محمد براهيمي، بصفته رئيس فرع بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مديرة دراسات بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 تعين الآنسة دليلة خلفة، مديرة للدراسات بالأمانة العامة لوزارة الصناعة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 يعين السيد حمدان باش حمار ، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة. *- مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 يعين السيد سيدي محمد بلكحلة، مفتشا بوزارة الصناعة. 10 نوفمبر سنة 2004 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مدير خدمات الدعم للصناعة في المديرية العامة لترقية التنافسية الصناعية بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 يعين السيد محمد قيراط، مديرا لخدمات الدعم للصناعة في المديرية العامة لترقية التنافسية الصناعية بوزارة الصناعة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 تعين السيدة والسيد الآتي اسماهما ، نائبي مدير بوزارة الصناعة : جميلة حجام، زوجة بوحساين، نائبة مدير للمستخدمين، – محمد غراس، نائب مدير للتعاون الثنائي بمديرية التعاون. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة التشغيل والتضامن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 يعين السيد وحيد لعرابة مفتشا عاما لوزارة التشغيل والتضامن الوطني. مراسيم رئاسية مؤرخة في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004، تتضمن تعيين مديرين للتشغيل في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 يعين السيد سعيد مغازي، مديرا للتشغيل في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 يعين السيد رابح مباركي، مديرا للتشغيل في ولاية وهران.

27 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 نوفمبر سنة 2004 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 تعيّن الآنسة والسيد الآتي اسماهما، مديرين للتشغيل في الولايتين الآتيتين : فاطمة زيدور ، في ولاية تيسمسيلت مبروك ساعي، في ولاية تندوف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 يعين السيد بن يحيى بن يمينة، مديرا للتشغيل في ولاية غليزان.

- مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 يعين السيد عبد المجيد بومنقار ، مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية قسنطينة. للجمهورية الجزائرية / العدد 71 23 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 يعين السيد عيسى دكاني، مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية عين الدفلى. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمنان تعيين رؤساء غرف بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 تعين السيدة والسيد الآتي اسماهما رئيسي غرفتين بمجلس المحاسبة : أمينة الصافية لهتيهت، زوجة سيد لخضر، علي طهراوي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 يعيّن السيد محمد براهيمي، رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1425 الموافق 6 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين قاض عسكري. بموجب قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1425 الموافق 6 نوفمبر سنة 2004 يعيّن النقيب عبد الوحيد عميرش ، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 18 أكتوبر سنة 2004. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 4 يوليو سنة 2004 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب. بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 4 يوليو سنة 2004 يعيّن، تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 97-94 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 مارس سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي للديوان الجزائري المهني للحبوب، أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري للحبوب السادة الآتية أسماؤهم : -محمد ناجي بن شيخ الحسين، ممثل وزير الفلاحة، رئيسا، براهيم ناجي، ممثل وزير المالية،

  • محمد يحياوي وعلي، ممثل وزير التجارة،
  • طه حيدر خالدي، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • محمّد بوحجر، ممثل رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري للحبوب.

27 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 24 10 نوفمبر سنة 2004 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1425 الموافق 27 سبتمبر سنة 2004 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 الذي يحدد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الحكومة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية، بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية -وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-01 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 الذي يحدد عدد المناصب العليا للإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تتمم المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولي : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كما يأتي : المناصب العليا العدد مكلف بالدراسات 11 مساعد لدى الديوان 4 مكلف بالاستقبال والتوجيه 2 المجموع 17 المادة 2 : تعدّل المادة 2 من من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : يؤدي التعيين في المناصب العليا المذكورة أعلاه، إلى تحويل المنصب المالي الخاص بالرتبة التي كان يشغلها سابقا العون المعني بالمنصب العالي بموجب مقرر يتخذه الأمر بالصرف. وعند إنهاء مهام عون يشغل منصبا عاليا يعاد إدماجه بقوة القانون وبنفس الأشكال في رتبته الأصلية”. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1425 الموافق 27 سبتمبر سنة 2004. وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي رشيد حراوبية عبد اللطيف بن أشنهو عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة