مرسوم

مرسومان رئسيان مؤرّخان في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي غرفتين بمجلس المحاسبة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.