قرار

قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 4 يوليو سنة 2004، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب. 23

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.