مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة - سابقا. 20

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.