مرسوم رئاسي رقم 04-349 مؤرخ في 24 رمضان عام 1425 الموافق إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة .
احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 37–10 "الإدارة المركزية – نفقات تنفيذ إصلاح العدالة".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1425 الموافق 7 نوفمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 03-22
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 04-33
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.