قانون رقم 04-13
قانون رقم 04-13 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 04-01 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1425 الموافق رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق المعاشات العسكرية. 21 يوليو سنة 2004 الذي يعدل ويتمم الأمر 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون 4
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الأمر رقم 04-01 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 21 يوليو سنة 2004 الذي يعدّل ويتمم الأمر رقم 106-76 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة .2004 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 04-01
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 106-76 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.