قرار
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1425 الموافق 6 نوفمبر سنة 2004، يتضمّن تعيين قاض عسكري. 23
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1425 الموافق 6 نوفمبر سنة 2004، يتضمّن تعيين قاض عسكري. 23
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.