مرسوم رئاسي رقم 04-348 مؤرخ في 24 رمضان عام 1425 الموافق إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائتان وأربعة وثلاثون مليونا ومائتان وستة وخمسون ألف دينار (234.256.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائتان وأربعة وثلاثون مليونا ومائتان وستة وخمسون ألف دينار (234.256.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الأول - الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية وفي الباب رقم 34-01 "الإدارة المركزية – تسديد النفقات". 27 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 نوفمبر سنة 2004 م
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1425 الموافق 7 نوفمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 03-22
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 04-32
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.