قرارات مقررات . مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج العمراني الادارة والتحرير 6 اشهر صلية ملة الكتابة العامة للحكومة النسخة الأصلية 30 . g 50 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 € 100 gra 150 بما فيها الطبع والاشتراكسان ادارة المطبعة الرسمية دج 3927 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تلقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 إلى 17 ح جب 50 - §800 لدن الصحة الاصلية : 160 دج ولمن النسخة الاصلية وترجعها ولا دمج - من العدد السنين السابقة : 1000 دج وتمام الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى من تغيير العنوان 1000 د. ج - من النشر على اساس 15 فرج للسطر. فهرس
- قوانين وأوامر أمر رقم 16-61 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على ملحق البروتوكول المؤرخ في 17 غشت سنة 1971 والمبرم بمدينة الجزائر في 24 مارس سنة 1975 بين وزارة الصناعة والطاقة من جهة والشركات : الشركات الفرنسية للبترول والشركة الفرنسية للبترول (بالجزائر) وطوطال الجزائر من جهة أخرى وكذلك الاتفاق المبرم بمدينة الجزائر في 14 نوفمبر سنة 1975 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركتين : الشركة الفرنسية للبترول (بالجزائر) وطوطال الجزائر من جهة أخرى . - 858 امر رقم 76 62 مؤرخ في IS رجب عام 1396 الموافق 16
- مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 76-116 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن نقل المقر الرئيسى لمعهد رسيه مياه الامطار للتكوين والابحاث . 860 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى (استدراك) 860 وزارة الصدل مرسوم رقم 76-119 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق يوليو سنة - 1976 يتضمن الاحصاء العام للسكسان | 16 يوليو سنة 1976 يتضمن تمديد أجل تطبيق المرسوم رقم والمساكن . 859 | 69-162 المؤرخ في 5 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة
858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1396 ه 1969 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على القضاة المتعاقدين 861 • وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مرسوم رقم 76-120 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-299 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي التعليم الابتدائي والمتوسط . 861 وزارة المالية مرسوم رقم 76-123 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق | 16 يوليو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية | وزارة الدولة المكلفة بالنقل 862 مرسوم رقم 76-124 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء 863 مرسوم رقم 76-125 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة 863 مرسوم رقم 76-126 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية | وزارة السياحة . 864 قوانين وأوامر امر رقم 76-61 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 وبعد الاطلاع على ملحق البروتوكول المؤرخ في 26 جمادي يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على ملحق البروتوكول | الثانية عام 1391 الموافق 17 غشت سنة 1971 الموقع بمدينة المؤرخ في 17 غشت سنة 1971 والمبرم بمدينة الجزائر في 24 مارس سنة 1975 بين وزارة الصناعة والطاقة من جهة والشركات : الشركات الفرنسية للبترول والشركة الفرنسية للبترول (بالجزائر) وطوطال الجزائر من جهة أخرى وكذلك الاتفاق المبرم بمدينة الجزائر في 14 نوفمبر سنة 1975 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركتين : الشركة الفرنسية للبترول بالجزائر) وطوطال الجزائر من جهة أخرى باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 72-24 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن المصادقة على البروتوكولات والاتفاقات والتسويات العامة المبرمة بين الدولة والشركة الوطنية سوناطراك من جهة وشركات المجموعة سيب وشركات أو والقريب وكو باريكس وشركات المجموعة ايراب و شركتي او شيريكس و فرنكاريب من جهة أخرى، الجزائر في 24 مارس سنة 1975 بين وزير الصناعة والطاقة والشركات : الشركة الفرنسية للبترول والشركة الفرنسية للبترول (بالجزائر) وطوطال الجزائر وبعد الاطلاع على الاتفاق الموقع بمدينة الجزائر في 10 ذي القعدة عام 1395 الموافق 14 نوفمبر سنة 1975 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركات الفرنسية للبترول (بالجزائر) وطوطال الجزائر من جهة أخرى ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على ملحق البروتوكول المؤرخ في 17 غشت سنة 1971 والمبرم في مدينة الجزائر في 24 مارس سنة 1975 بين وزارة الصناعة والطاقة والشركات : الشركة الفرنسية للبترول والشركة الفرنسية للبترول بالجزائر) وطوطال الجزائر، والمتعلق بتجديد الاتفاقات الصادرة في 17 غشت سنة 1971 مع شركات مجموعة الشركات الفرنسية للبترول للمدة الواقعة ما بين أول يناير سنة 1976 و 31 ديسمبر سنة 1980 . المادة 2 : يصادق على الاتفاق المبرم بمدينة الجزائر في 14 نوفمبر سنة 1975 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركتين : الشركة الفرنسية للبترول (بالجزائر) وطوطال الجزائر من جهة أخرى وعليه فان الاتفاق المذكور ينتج كافة آثاره بين الاطراف وبالنسبة للغير وذلك بالرغم من جميع الاحكام المخالفة …
الثلاثاء 22 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 859 وعلاوة على هذا يعفى التنازل الذى هو موضوع الاتفاق المذكور من جميع أنواع الضرائب بما فيها الحقوق، والرسوم . المادة 3 : يمتد الانتفاع من أحكام البروتوكول المؤرخ في 17 غشت سنة 1971 كما هو معدل ومتمم في الملحق المؤرخ في 24 مارس سنة 1975 المشار اليه في المادة الأولى أعلاه الى نشاطات انتاج المحروقات السائلة التي تقوم بها شركة طوطال الجزائر والناتجة عن الاتفاق المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1975 المشار اليه في المادة 2 أعلاه وكذلك الاتفاقات والعقود المبرمة من أجل تطبيقه . المادة 4 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو | 1976 هواري بومدين امر رقم 76 62 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن الاحصاء العام للسكان والمساكن باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على التقرير المشترك لوزير الداخلية وكاتب الدولة
- للتخطيط ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، و بمقتضى الأمر رقم 74 68 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 والمتضمن المخطط الرباعى الثاني 1974-1977 ولا سيما المادة 13 منه، وبمقتضى الامر رقم 75-15 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن انشاء اللجنة الوطنية لاحصاء السكان ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-159 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للتخطيط ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-134 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن ترتيب تنظيم التنسيق والزامية اجراء الاحصاء ، يأمر بمايلي : المادة الأولى : يتم احصاء عام للسكان والمساكن عبر كامل التراب الوطنى خلال الربع الاخير من سنة 1976. ويحضر هذا الاحصاء العام للسكان والمساكن من الناحية التقنية من قبل كتابة الدولة للتخطيط بمساعدة الادارات المعنية فى اطار الجماعات المحلية وطبقا لاحكام الامر رقم 75-15 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 المشار اليه اعلاه وطبقا لتعليمات اللجنة الوطنية لاحصاء السكان . المادة 2 : يحصى كل الاشخاص ما عدا :
- الاجانب الاعضاء في السلك الدبلوماسي المقيمون في السفارات والقنصليات المادة 3 : يحصى الجزائريون الموجودون منذ أكثر من ستة اشهر (6) بسبب العمل او الصحة او الدراسة وذلك مع عائلاتهم الاصلية بالجزائر . المادة 4 : يحصى الاشخاص المعنيون في مكان اقامتهم الرئيسية سواء اكانوا حاضرين يوم الاحصاء او غائبين بصفة مؤقتة منذ أقل من ستة اشهر. وسيحصى الاشخاص المتغيبون مؤقتا عن مكان اقامتهم الرئيسية منذ اقل من ستة اشهر مرة ثانية في المكان الذي يوجدون به ضمن الفئة المسماة « الزائر ». وكل شخص متغيب منذ اكثر من ستة أشهر يحصى مرة واحدة في مكان اقامته الجديدة. المادة 5 : سيحصى الاشخاص التابعون على الخصوص للفئات التالية ضمن الفئة المسماة «السكان المحسوبون على حدة » في البلدية مركز المؤسسة التي يوجدون بها : التلاميذ والطلبة الداخليون في مؤسسات التعليم والتكوين والمخيمات الصيفية ودور التربية الاشخاص المعالجون في المستشفيات ومستشفيات الامراض العقلية، ومستشفيات الامراض الصدرية والعيادات ودور التوليد ودور الاستجمام والراحة المعتقلون في مؤسسات السجون واعادة التربية ،
- الاشخاص الموجودون في مؤسسات المساعدة الاجتماعية والملاجيء المادة 6 : ان الاشخاص الحاضرين فى الفنادق وما شابهها يحصون ضمن فئة ( السكان المحسوبون على حدة في الفنادق وما شابهها » . المادة 7 : كل شخص يشارك بأى صفة كانت في تحضير وتنفيذ واستغلال الاحصاء يخضع لاحترام السر المهني
860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1396 ه والاحصائي وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بموجب التشريع المعمول به . ان المعلومات الشخصية المبينة في الاستمارة لا يمكن
- للمصالح التي هي مودعة لديها ان تطلع الغير عليها.
- لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تستعمل هذه المعلومات الاغراض متابعة قضائية. المادة 8 : يجب على كل شخص يسأل ان يجيب بصفة صحيحة للاسئلة الموجودة في استمارة الاحصاء ما عدا حالة الاستحالة. كل رافض للاجابة وكل اجابة غير صحيحة عن قصد وكل عرقلة العمليات الاحصاء تترتب عنها العقوبات المنصوص عليها بموجب التشريع الجاري به العمل ان أرباب العائلات الذين يتلقون اعلانا بالزيارة يجب أن يترقبوا العون القائم بالاحصاء في مكان اقامتهم الرئيسية ويمكن ان يستفيدوا من جراء ذلك من نصف يوم عطلة مدفوعة الأجر. ويكون الاعلان بالزيارة الموقع من قبل العون المحصى اثباتا لدى أرباب العمل سواء اكانوا من القطاع العام أو الخاص. المادة 9 : تجدد كيفيات تطبيق هذا الأمر عند الاقتضاء بموجب مرسوم المادة 10 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية. الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو 1976 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 76-116 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن نقل المقر الرئيسي لمعهد رصيد مياه الامطار للتكوين والابحاث ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين التأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 70-52 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث ، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 محرم عام 1395 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بنقل مقر المؤسسات والهيئات العمومية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينقل المقر الرئيسي لمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث المحدد سابقا بمدينة الجزائر إلى مدينة بهران . المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف ، بالنقل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 . هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 55 الصادر بتاريخ 11 رجب عام 1396 الموافق 9 يوليوسنة 1976
- الصفحة 830 - العمود الاول - السطران الثاني والثالث . بدلا من : تقنيا مكلفا بمسائل الرعي واحياء الاراضي بوزارة الفلاحة سنة 1976 تنهى مهام السيد محمد رويغي بوصفه مستشارا يقرأ ما يلى : سنة 1976 تنهى مهام السيد محمد رويغي، بوصفه مستشارا تقنيا مكلفا بمسائل الرعى واحياء الاراضي بوزارة الفلاحة والباقي بدون تغيير)
الثلاثاء 22 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 861 وزارة العدل مرسوم رقم 76-119 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن تمديد أجل تطبيق المرسوم رقم 69-162 المؤرخ في 5 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على القضاة 6 المتعاقدين
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء، المعدل والمتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم وه - 59 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الدرجات الاستدلالية للقضاة الخاضعين للامر رقم 69 – 27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، ب وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69 162 المؤرخ في 5 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على القضاة المتعاقدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-196 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن تمديد أجل تطبيق المرسوم رقم 69 162 المؤرخ في 5 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 74 39 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 69-162 المؤرخ في 5 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يمدد الاجل المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 69-162 المؤرخ في 5 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على القضاة المتعاقدين الممدد والمعدل بموجب المرسوم رقم 71-196 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمرسوم رقم 74-39 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 313 | يناير سنة 1974 المشار اليهما أعلاه لمدة سنتين أخيرين ابتداء من 15 فبراير سنة 1976 المادة 2 : يكلف وزير العدل، حامل الاختام، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 . هواري بومدين وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مرسوم رقم 76-120 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-200 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي التعليم الابتدائي والمتوسط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1996 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-299 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي التعليم الابتدائى والمتوسط ولا سيما المادة 18 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 18 من المرسوم رقم 68 299 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار إليه أعلاه، كما يلى : المادة 18 : يمكن القيام بصفة انتقالية حتى 31 ديسمبر سنة 1980، وفى حالة عدم وجود مترشحين حائزين لشهادة الكفاءة للتفتيش في التعليمين الابتدائي والمتوسط ولادارة المعاهد التقنولوجيا للتربية بتوظيف مفتشين للتعليمين الابتدائي والمتوسط في حدود خمسين في المائة ( 50 ٪ ) من المناصب الشاغرة من بين : أ) الاساتذة المرسمين أو المماثلين التابعين للثانويات أو للتكميليات أو للمعاهد التقنولوجية للتربية الحائزين لليسانس في الادب أو فى العلوم أو الشهادة معترف بمعادلتها والمثبتين الاقدمية خمس سنوات من الخدمة الفعلية ب أساتذة التعليم المتوسط أو المعلمين المتخصصين أو المعلمين المرسمين البالغة أعمارهم 28 سنة على الاقل عند تاريخ التعيين والحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو للكفاءة العنيا
862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1396 ه أو لدبلوم معترف بمعادلته بالنسبة للتعليم، والمثبتين لثماني سنوات من الخدمة الفعلية في التعليم ، ج) الحائزين للقسم الأول من شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليمين الابتدائى والمتوسط ولادارة المعاهد التقنولوجية للتربية • المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو 1976 هواري بومدين وزارة المالية مرسوم رقم 76-123 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنه 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومه . وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون : المالية لسة 1976 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-1 المؤرخ في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية 1976 اعتماد قدره اربعمائة ألف دينار (400.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل، وفي الباب 31 OI « الادارة المركزية - الاجور : الرئيسية ، المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره اربعمائة الف دينار ( 400.000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل فى البابين المبينين في الجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة المكلف بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 . هواري بومدين الجدول (( 1 )) ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الدولة المكلفة بالنقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات …. 200.000 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 200.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 400.000
الثلاثاء 22 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 863 مرسوم رقم 76-124 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق | مرسوم رقم 76-125 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء
- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 19 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 313 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسة 1976 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-9 المؤرخ في II محرم 16 يوليو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 19 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 313 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسة 1976 . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-10 المؤرخ في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع | عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء برسم . ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره تسعون ألف دينار (90.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء، الباب 31 01 «الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره تسعون ألف دينار (90.000 دج يقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء الباب 313-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية والبناء كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 . هواري بومدين الاعتمادات المفتوحة لوزير الاخبار والثقافة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 75 – 93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مائة ألف دينار (100.000 دج مقيد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة، وفى الباب 35-01 «الادارة المركزية – مركز التوزيع السينماتوغرافي - صيانة البنايات . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مائة ألف دينار (100.000 دج يقيد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة، الباب 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاخبار والثقافة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 . هواري بومدين
864 الجريدة الرسمية مرسوم رقم 76 126 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق |
- 16 يوليو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية . وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 75 93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسة 1976 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-13 المؤرخ في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياخة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1396 ه الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره عشر آلاف دينار (10.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة السياحة، وفي الباب 31-90 «الادارة المركزية - مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد 6 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره عشرة آلاف دينار (10.000 دج يقيد في ميزانية وزارة السياحة وفي الباب 32 OI الادارة المركزية - ريج حوادث العمل . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليق 1976 هواري بومدين عبد القادر بن مبارك - الجزائر