مرسوم رقم 76-126 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة . 864
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره عشر آلاف دينار (10.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة السياحة، وفي الباب 31-90 «الادارة المركزية - مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد 6
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره عشرة آلاف دينار (10.000 دج يقيد في ميزانية وزارة السياحة وفي الباب 32 OI الادارة المركزية - ريج حوادث العمل .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليق 1976 هواري بومدين عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.