مرسوم رقم 76-123 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل 862
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية 1976 اعتماد قدره اربعمائة ألف دينار (400.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل، وفي الباب 31 OI « الادارة المركزية - الاجور :
الرئيسية ،
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره اربعمائة الف دينار ( 400.000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل فى البابين المبينين في الجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الدولة المكلف بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 .
هواري بومدين الجدول (( 1 )) ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الدولة المكلفة بالنقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات .... 200.000 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 200.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 400.000 الثلاثاء 22 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 863
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.