مرسوم رقم 76-119 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق يوليو سنة - 1976 يتضمن الاحصاء العام للسكسان 16 يوليو سنة 1976 يتضمن تمديد أجل تطبيق المرسوم رقم والمساكن . 859 69-162 المؤرخ في 5 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على القضاة المتعاقدين 861 •
المادة الأولى
فتح المادةيمدد الاجل المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 69-162 المؤرخ في 5 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على القضاة المتعاقدين الممدد والمعدل بموجب المرسوم رقم 71-196 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمرسوم رقم 74-39 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 313 | يناير سنة 1974 المشار اليهما أعلاه لمدة سنتين أخيرين ابتداء من 15 فبراير سنة 1976
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل، حامل الاختام، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 .
هواري بومدين وزارة التعليم الابتدائي والثانوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.