مرسوم
مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى (استدراك) 860
مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1396 الموافق 30 يونيو سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى (استدراك) 860
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.