مرسوم رقم 76-125

مرسوم رقم 76-125 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة 863

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.