مرسوم رقم 76-125 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة 863
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره تسعون ألف دينار (90.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء، الباب 31 01 «الادارة المركزية - الاجور الرئيسية .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره تسعون ألف دينار (90.000 دج يقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء الباب 313-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية والبناء كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 .
هواري بومدين الاعتمادات المفتوحة لوزير الاخبار والثقافة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 75 – 93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مائة ألف دينار (100.000 دج مقيد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة، وفى الباب 35-01 «الادارة المركزية – مركز التوزيع السينماتوغرافي - صيانة البنايات .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مائة ألف دينار (100.000 دج يقيد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة، الباب 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاخبار والثقافة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 .
هواري بومدين 864 الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 65-70
- أمر رقم 75-93
- مرسوم رقم 76-9
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 75-93
- مرسوم رقم 76-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.