الاتفاق المبرم بمدينة الجزائر في 14 نوفمبر سنة 1975 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركتين : الشركة الفرنسية للبترول (بالجزائر) وطوطال الجزائر من جهة أخرى . - 858
المادة 2
فتح المادةيصادق على الاتفاق المبرم بمدينة الجزائر في 14 نوفمبر سنة 1975 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركتين : الشركة الفرنسية للبترول (بالجزائر) وطوطال الجزائر من جهة أخرى وعليه فان الاتفاق المذكور ينتج كافة آثاره بين الاطراف وبالنسبة للغير وذلك بالرغم من جميع الاحكام المخالفة ...
الثلاثاء 22 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 859 وعلاوة على هذا يعفى التنازل الذى هو موضوع الاتفاق المذكور من جميع أنواع الضرائب بما فيها الحقوق، والرسوم .
المادة 3
فتح المادةيمتد الانتفاع من أحكام البروتوكول المؤرخ في 17 غشت سنة 1971 كما هو معدل ومتمم في الملحق المؤرخ في 24 مارس سنة 1975 المشار اليه في المادة الأولى أعلاه الى نشاطات انتاج المحروقات السائلة التي تقوم بها شركة طوطال الجزائر والناتجة عن الاتفاق المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1975 المشار اليه في المادة 2 أعلاه وكذلك الاتفاقات والعقود المبرمة من أجل تطبيقه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو | 1976 هواري بومدين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.