أمر رقم 76-61

امر رقم 76-61 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 وبعد الاطلاع على ملحق البروتوكول المؤرخ في 26 جمادي يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على ملحق البروتوكول الثانية عام 1391 الموافق 17 غشت سنة 1971 الموقع بمدينة المؤرخ في 17 غشت سنة 1971 والمبرم بمدينة الجزائر في 24 مارس سنة 1975 بين وزارة الصناعة والطاقة من جهة والشركات : الشركات الفرنسية للبترول والشركة الفرنسية للبترول (بالجزائر) وطوطال الجزائر من جهة أخرى وكذلك

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
1976 النشر JO 1976 n° 58 JO 1976 n° 58 1976 إعادة النشر JO 1976 n° 58 JO 1976 n° 58
أمر رقم 76-61
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.