مرسوم رقم 88-184 مؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بمدينة تبسة. 1348
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في مدينة تبسة معهد وطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية يخضع لأحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس توجيه المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بمدينة تبسة من القطاعات الرئيسية المستخدمة الآتي ذكرها :
ممثل وزير الاشغال العمومية ممثل وزير الرى والغابات ممثل وزير العمل والشؤون الاجتماعية ممثل وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988.
الشاذلي بن جديد ( ( - مراسيم فردية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-543
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.