مقرر
مقرر مؤرخ في أول صفر عام 1409 الموافق 12 سبتمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على منح ثلاثة عشرة (13) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) بولاية المدية 1358
مقرر مؤرخ في أول صفر عام 1409 الموافق 12 سبتمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على منح ثلاثة عشرة (13) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) بولاية المدية 1358
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.