مرسوم رقم 88-181 مؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في علوم الارض بمدينة تبسة. 1346 13'42
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في مدينة تبسة معهد وطني للتعليم العالي في علوم الارض يخضع لأحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس توجيه المعهد الوطني للتعليم العالي في علوم الارض بمدينة تبسة من القطاعات الرئيسية المستخدمة الآتي ذكرها :
ممثل وزير الفلاحة ممثل وزير الري والغابات الأربعاء 17 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1347 ممثل وزير الصحة العمومية، ممثل وزير الصناعات الخفيفة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-543
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.