قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 22 غشت سنة 1996، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 36
المادة الأولى
فتح المادةيوافق، طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، على بناء المنشأة الكهربائية الآتية :
- خط كهربائي ذو التوتر العالي 60 ك،ف، يربط ما بين المركز ذي التوتر العالي 60/220 كف بشقفة (ولاية جيجل ) والمركز ذي التوتر العالي 30/60 ك،ف المبرمج بالميلية ( ولاية جيجل ) .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني 1417 الموافق 22 غشت سنة 1996 عمار مخلوفي عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.