إعلان

إعلان مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، الموافق 28 نوفمبر سنة 1996 في تعديل الدستور ( استدراك). يتعلق بنتائج استفتاء 17 رجب عام 1417 5

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.