مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. 28
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستة وخمسون مليونا وسبعمائة وثمانية وسبعون ألف دينار ( 56.778.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قذره ستة وخمسون مليونا وسبعمائة وثمانية وسبعون ألف دينار ( 56.778.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان، وفي الباب رقم 46-05 " الإدارة المركزية - نفقات العلاج والإقامة المقدمة للفئات المعوزة غير المؤمنة اجتماعياً المستشفى المركزي للجيش".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996.
اليمين زروال فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.