قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية. 33
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 و المذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الغازية الآتية :
أنبوب ذات الضغط العالي قدره سبعون ( 70 ) بارا، قطره 4 " وطوله 7,35 كلم، يربط بين أنبوب الغاز المغرب - أوروبا، والمركز المبرمج الخاص بالاستراحة الواقع جنوب مدينة مشرية.
أنبوب ذات الضغط العالي قدره سبعون ( 70 ) بارا، باتنة - تازولت تمقاد، قطره 8" وطوله / العدد 78 4 شعبان عام 1417 35,157 كلم، يربط ما بين المركز الخاص بالاستراحة المسبقة لباتنة ومركزي الاستراحة المبرمجين شمال مدينتي تمقاد وتازولت أنبوب ذات الضغط العالي ( 70 ) بارا، قطره 28 " وطوله 22 كلم، يربط مابين القناة 28 " برج منايل - الكاليتوس وموقع المحطة الموجودة بالحامة، أنبوب ذات الضغط العالي ( 70 ) بارا، بومدفع
- المدية، قطره 12 " وطوله 30 كلم ، يربط ما بين الأنبوب 16 " غليزان - الجزائر، والمركز الخاص بالاستراحة الذي يزود مدينة المدية بالغاز.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة .1996 عمار مخلوفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.