مرسوم رئاسي رقم 96-444 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 إلى ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائة وثمانية وثمانون ألف دينار ( 5.188.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائة وثمانية وثمانون ألف دينار ( 5.188.000 دج ( يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996.
اليمين زروال رقم الأبواب مديرية الجدول الملحق الاعتمادات العناوين الملغاة ( دج) وزارة العدل الفرع الثاني إدارة السجون وإعادة التربية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 26-34 إدارة السجون - الأسلحة . $ . . . 1.163.600 مجموع القسم الرابع 1.163.600 مجموع العنوان الثالث 1.163.600 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 21-43 إدارة السجون - المنح - التكوين.
تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات 4.024.400 مجموع القسم الثالث 4.024.400 مجموع العنوان الرابع 4.024.400 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.188.000 مجموع الفرع الثاني 5.188.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 5.188.000 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 95-27
- أمر رقم 96-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 96-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.