مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 بوزارة التجهيز سابقا. 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مندوب 29 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين 29 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير 30

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.