قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. 34
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
خطين كهربائيين ذوا التوتر العالي 220 ك. ف و 60 ك ،ف، يربطان مابين المركز ذي التوتر العالي 60/220 ك ، ف ببني صاف والشبكة الكهربائية.
مركز ذو التوتر العالي 30/60/220 ك،ف بأدرار .
- خط كهربائي ذو التوتر العالي 220 كف، يربط ما بين المركز ذي التوتر العالي بورقلة، والمركز ذي التوتر العالي المبرمج بغرداية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 عمار مخلوفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.