قرار

قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. 34

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.